مرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة
مرسوم بتحديد الخريطة القضائية للمملكة
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.25.963 الصادر في فاتح رمضان 1447 (19 فبراير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7491 بتاريخ 26 رمضان 1447 (16 مارس 2026)، ص 1641.
- المرسوم رقم 2.24.401 الصادر في 6 محرم 1446 (12 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7319 بتاريخ 16 محرم 1446 (22 يوليو 2024)، ص 4676.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.23.665 صادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، ولا سيما المواد 2 و 44 و 48 و 67 منه؛
وعلى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 1-260 منه؛
وباقتراح من وزير العدل؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية؛
وبـعـد الـمـداولـة فـي مـجـلـس الـحـكـومـة الـمنعقد بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1445 (2 نوفمبر 2023)، رسم ما يلي:
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تشمل الخريطة القضائية للمملكة:
1. محاكم الدرجة الأولى؛
2. محاكم الدرجة الثانية؛
3. محكمة النقض، ويوجد مقرها بالرباط.
المادة الثانية
يحدد عدد محاكم الدرجة الأولى في مائة وتسعة (109) محكمة موزعة على النحو التالي:
− المحاكم الابتدائية وعددها تسعة وثمانون (89) (الجدول رقم 1)؛
− المحاكم الابتداية التجارية وعددها عشرة (10) (الجدول رقم 2)؛
− المحاكم الابتدائية الإدارية وعددها عشرة (10) (الجدول رقم 3).
يحدد عدد محاكم الدرجة الثانية في أربع وثلاثين (34) محكمة، موزعة على النحو التالي:
− محاكم الاستئناف وعددها أربعة وعشرون (24) (الجدول رقم 1)؛
− محاكم الاستئناف التجارية وعددها خمسة (5) (الجدول رقم 2)؛
− محاكم الاستئناف الإدارية وعددها خمسة (5) (الجدول رقم 3).
يحدد عدد الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري في قسمين اثنين (2) موزعين على النحو التالي:
- –قسم واحد (1) متخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف بوجدة (الجدول رقم
6)؛
- –قسم واحد (1) متخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف بوجدة (الجدول رقم
6)؛
يحدد عدد المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية في اثنين وثمانين (82) مركزا قضائيا (الجدول رقم 4).
المادة الثالثة
تحدد مقارمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ودوائر اختصاصها المحلي، وفق ما هو مبين في الجداول رقم 1 و 2 و 3 و 6 الملحقة بهذا المرسوم.
تـحـدد مـقـار المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية وفق ما هو مبين في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
المادة الرابعة
تحدد محاكم الاستئناف المشتملة على أقسام الجرائم المالية المشار إلها في المادة 67 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في أربعة (4) محاكم، وتعين دوائر اختصاصها المحلي وفق ماهو مبين في الجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم.
المادة الخامسة
مع مراعاة مقتضيات المادة السادسة أدناه، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ النصوص التالية:
− الـمـرسـوم رقـم 2.74.498 الـصـادر بـتـاريخ 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
− الـمـرسـوم رقـم 2.97.771 الـصـادر فـي 25 مـن جـمـادى الآخـــرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها، كما وقع تغييره وتتميمه؛
− الـمـرسـوم رقـم 2.92.59 الـصـادر فــي 18 مــن جـمـــادى الأولـــى 1414 (3 نونبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
− الـمـرســوم رقــم 2.06.187 الــصــادر فـــي 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛
− المرسوم رقم 2.11.445 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها؛
− قـرار وزيـر الـعـدل رقــم 3160.17 الـصــادر في 15 من ربيع الآخر 1439 (3 يناير 2018) بتحديد مقار المراكز القضائية، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة السادسة
يعمل بمقتضيات هذا المرسوم بالنسبة لكل محكمة من المحاكم المبينة بعده، ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بها:
- –المحاكم الابتدائية بكل من بوزنيقة وتحناوت وشيشاوة وأرفود والريش وأسا الزاك والمضيق؛
- –المحاكم الابتدائية التجارية بكل من العيون والداخلة، وبني ملال؛
- –المحاكم الابتدائية الإدارية بكل من العيون، والداخلة، وبني ملال؛
- –محكمة الاستئناف بالداخلة؛
- –محكمة الاستئناف بتارودانت.
يعمل بمقتضيات هذا المرسوم بالنسبة لكل من القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف بوجدة، ابتداء من تاريخ تعيين رئيس القسم المعني من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل.