ف 1تحدد مقارمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ودوائر اختصاصها المحلي، وفق ما هو مبين في الجداول رقم 1 و 2 و 3 و 6 الملحقة بهذا المرسوم.
ف 2تـحـدد مـقـار المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية وفق ما هو مبين في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.23.665 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتشمل الخريطة القضائية للمملكة:
- المادة الثانيةيحدد عدد محاكم الدرجة الأولى في مائة وتسعة (109) محكمة موزعة على النحو التالي:
- المادة الثالثةتحدد مقارمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ودوائر اختصاصها المحلي، وفق ما هو مبي
- المادة الرابعةتحدد محاكم الاستئناف المشتملة على أقسام الجرائم المالية المشار إلها في المادة 67 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في أربعة (4) محاكم، وتعين دوائر ا
- المادة الخامسةمع مراعاة مقتضيات المادة السادسة أدناه، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ النصوص التالية:
- المادة السادسةيعمل بمقتضيات هذا المرسوم بالنسبة لكل محكمة من المحاكم المبينة بعده، ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بها:
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل.