ف 1يعمل بمقتضيات هذا المرسوم بالنسبة لكل محكمة من المحاكم المبينة بعده، ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بها:
- –المحاكم الابتدائية بكل من بوزنيقة وتحناوت وشيشاوة وأرفود والريش وأسا الزاك والمضيق؛
- –المحاكم الابتدائية التجارية بكل من العيون والداخلة، وبني ملال؛
- –المحاكم الابتدائية الإدارية بكل من العيون، والداخلة، وبني ملال؛
- –محكمة الاستئناف بالداخلة؛
- –محكمة الاستئناف بتارودانت.
ف 2يعمل بمقتضيات هذا المرسوم بالنسبة لكل من القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف بوجدة، ابتداء من تاريخ تعيين رئيس القسم المعني من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.23.665 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتشمل الخريطة القضائية للمملكة:
- المادة الثانيةيحدد عدد محاكم الدرجة الأولى في مائة وتسعة (109) محكمة موزعة على النحو التالي:
- المادة الثالثةتحدد مقارمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ودوائر اختصاصها المحلي، وفق ما هو مبي
- المادة الرابعةتحدد محاكم الاستئناف المشتملة على أقسام الجرائم المالية المشار إلها في المادة 67 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في أربعة (4) محاكم، وتعين دوائر ا
- المادة الخامسةمع مراعاة مقتضيات المادة السادسة أدناه، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ النصوص التالية:
- المادة السادسةيعمل بمقتضيات هذا المرسوم بالنسبة لكل محكمة من المحاكم المبينة بعده، ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بها:
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل.