مادة madda
FR

المادة الخامسة

من مرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

ف 1مع مراعاة مقتضيات المادة السادسة أدناه، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ النصوص التالية:

ف 2− الـمـرسـوم رقـم 2.74.498 الـصـادر بـتـاريخ 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

ف 3− الـمـرسـوم رقـم 2.97.771 الـصـادر فـي 25 مـن جـمـادى الآخـــرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها، كما وقع تغييره وتتميمه؛

ف 4− الـمـرسـوم رقـم 2.92.59 الـصـادر فــي 18 مــن جـمـــادى الأولـــى 1414 (3 نونبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

ف 5− الـمـرســوم رقــم 2.06.187 الــصــادر فـــي 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛

ف 6− المرسوم رقم 2.11.445 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها؛

ف 7− قـرار وزيـر الـعـدل رقــم 3160.17 الـصــادر في 15 من ربيع الآخر 1439 (3 يناير 2018) بتحديد مقار المراكز القضائية، كما وقع تغييره وتتميمه.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.23.665 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتشمل الخريطة القضائية للمملكة:
  2. المادة الثانيةيحدد عدد محاكم الدرجة الأولى في مائة وتسعة (109) محكمة موزعة على النحو التالي:
  3. المادة الثالثةتحدد مقارمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ودوائر اختصاصها المحلي، وفق ما هو مبي
  4. المادة الرابعةتحدد محاكم الاستئناف المشتملة على أقسام الجرائم المالية المشار إلها في المادة 67 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في أربعة (4) محاكم، وتعين دوائر ا
  5. المادة الخامسةمع مراعاة مقتضيات المادة السادسة أدناه، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ النصوص التالية:
  6. المادة السادسةيعمل بمقتضيات هذا المرسوم بالنسبة لكل محكمة من المحاكم المبينة بعده، ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بها:
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل.
فهرس النص كاملا · 7 مواد