ف 1يحدد عدد محاكم الدرجة الأولى في مائة وتسعة (109) محكمة موزعة على النحو التالي:
ف 2− المحاكم الابتدائية وعددها تسعة وثمانون (89) (الجدول رقم 1)؛
ف 3− المحاكم الابتداية التجارية وعددها عشرة (10) (الجدول رقم 2)؛
ف 4− المحاكم الابتدائية الإدارية وعددها عشرة (10) (الجدول رقم 3).
ف 5يحدد عدد محاكم الدرجة الثانية في أربع وثلاثين (34) محكمة، موزعة على النحو التالي:
ف 6− محاكم الاستئناف وعددها أربعة وعشرون (24) (الجدول رقم 1)؛
ف 7− محاكم الاستئناف التجارية وعددها خمسة (5) (الجدول رقم 2)؛
ف 8− محاكم الاستئناف الإدارية وعددها خمسة (5) (الجدول رقم 3).
ف 9يحدد عدد الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري في قسمين اثنين (2) موزعين على النحو التالي:
- –قسم واحد (1) متخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف بوجدة (الجدول رقم
ف 106)؛
- –قسم واحد (1) متخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف بوجدة (الجدول رقم
ف 116)؛
ف 12يحدد عدد المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية في اثنين وثمانين (82) مركزا قضائيا (الجدول رقم 4).
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.23.665 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتشمل الخريطة القضائية للمملكة:
- المادة الثانيةيحدد عدد محاكم الدرجة الأولى في مائة وتسعة (109) محكمة موزعة على النحو التالي:
- المادة الثالثةتحدد مقارمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ودوائر اختصاصها المحلي، وفق ما هو مبي
- المادة الرابعةتحدد محاكم الاستئناف المشتملة على أقسام الجرائم المالية المشار إلها في المادة 67 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في أربعة (4) محاكم، وتعين دوائر ا
- المادة الخامسةمع مراعاة مقتضيات المادة السادسة أدناه، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ النصوص التالية:
- المادة السادسةيعمل بمقتضيات هذا المرسوم بالنسبة لكل محكمة من المحاكم المبينة بعده، ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بها:
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل.