مادة madda
FR

المادة السابعة

من مرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.23.665 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتشمل الخريطة القضائية للمملكة:
  2. المادة الثانيةيحدد عدد محاكم الدرجة الأولى في مائة وتسعة (109) محكمة موزعة على النحو التالي:
  3. المادة الثالثةتحدد مقارمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ودوائر اختصاصها المحلي، وفق ما هو مبي
  4. المادة الرابعةتحدد محاكم الاستئناف المشتملة على أقسام الجرائم المالية المشار إلها في المادة 67 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في أربعة (4) محاكم، وتعين دوائر ا
  5. المادة الخامسةمع مراعاة مقتضيات المادة السادسة أدناه، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ النصوص التالية:
  6. المادة السادسةيعمل بمقتضيات هذا المرسوم بالنسبة لكل محكمة من المحاكم المبينة بعده، ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بها:
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل.
فهرس النص كاملا · 7 مواد