مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.716

مرسوم رقم 2.23.716 بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة

مرسوم بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 673 منه؛

وباقتراح من وزير العدل؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 8 ذي الحجة 1446 (5 يونيو 2025)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 673 من القانون 15.95 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا طريقة تحديد الأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام.

المادة الثانية

يزاول مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراء المسجلون بجداول الخبراء القضائيين طبقا للقانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) والنصوص الصادرة بتطبيقه، والذين يمارسون الخبرة في المحاسبة بفرعيها.

المادة الثالثة

يمكن أن يعين سنديكا للقيام بمهامه بهذه الصفة، بخصوص المقاولة التي فتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، أحد موظفي كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ينتمي لفئة

  1. –الجريدة الرسمية عدد 7441 صادرة بتاريخ 29 ربيع الأول 1447 (22 سبتمبر 2025)، ص 7158. المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية على الأقل، والذين قضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات من الخدمة الفعلية بكتابة الضبط.

المادة الرابعة

تحدد أتعاب السنديك المعين في مساطر الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية، طبقا للمادة 2 أعلاه وفق ما يلي:

  1. 1-يتلقى السنديك أتعابا تعادل نسبة 2% من مجموع مبلغ الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، وكذا ديون الأجراء المنازع فيها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 728 من القانون سالف الذكر رقم 15.95 ، مع ضمان مبلغ خمسمائة (500) درهم كحد أدنى، ومبلغ خمسة آلاف (5000) درهم كحد أقصى عن كل دين مصرح به، على ألا يقل مجموع ما يستحقه السنديك من أتعاب، في جميع الأحوال، عن مبلغ ستة آلاف (6000) درهم، وألا يتجاوز مبلغ ستين ألف (60.000) درهم، وذلك بالنسبة لجميع العمليات والإجراءات المتخذة خلال مسطرتي الإنقاذ أو التسوية القضائية، ولا سيما:
  2. –إعداد التقرير التفصيلي للموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة؛
  3. –استشارة الدائنين؛
  4. –إجراءات انعقاد جمعيات الدائنين؛
  5. –تلقي التصريحات بالديون وتحقيقها، وتقديم المقترحات بشأنها بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها؛
  6. –الطلبات والمنازعات المقدمة أمام القاضي المنتدب؛
  7. –المنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد أو الاسترجاع؛
  8. –الطلبات الرامية إلى تطبيق العقوبات المدنية أو الزجرية؛
  9. –سلوك طرق الطعن (الاستئناف أو النقض)؛
  10. –اتخاذ الإجراءات التحفظية.
  11. 2-يتلقى السنديك أتعابا إضافية تحتسب طبقا للنسب المحددة في الجدول أدناه من مجموع المبالغ المسلمة للدائنين عن كل استحقاق مؤدى خلال مدة التنفيذ الفعلي للمخطط، وذلك بالنسبة لمهام مراقبة تنفيذ المقاولة لمخطط الإنقاذ أو الاستمرارية، وفي جميع الأحوال يستحق السنديك أتعابا قدرها أربعة آلاف (4000) درهم مقابل كل تقرير ينجزه في إطار مراقبته لتنفيذ المخطط، على ألا تتعدى التقارير المؤدى عنها أربعة في السنة.

مجموع المبالغ المسلمة للدائنين النسبة المئوية أقل ما يستخلص من إلى 00 600.000 درهم 1 % 600.001 درهم 2.000.000 درهم 0.75 % 4000.00 درهم 2.000.001 درهم 5.000.000 درهم 0.50 % 5.000.001 درهم فما فوق 0.25 %

  1. 3-يتلقى السنديك أتعابا بنسبة %0.50 من المنتوج الصافي لبيع أصول المقاولة أو المبالغ المستخلصة أو المتحصل عليها من الأغيار، على ألا يقل ما يتقاضاه من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ ستة آلاف (6000) درهم، وذلك بالنسبة لجميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة عمليات التصفية القضائية، بما في ذلك:
  2. –وضع الأختام وإنجاز الجرد؛
  3. –البيع بالتراضي أو المزايدة الودية أو التفويت الشامل لوحدات الإنتاج وفق ما تنص عليه مدونة التجارة؛
  4. –استخلاص الديون أو تحصيلها؛
  5. –تنفيذ الأمر بتوزيع منتوج بيع الأصول بين الدائنين؛
  6. –تلقي التصريحات بالديون وتحقيقها وتقديم المقترحات بشأنها بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها؛
  7. –الطلبات والطعون المقدمة ضد أوامر القاضي المنتدب؛
  8. –المنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد أو الاسترجاع؛
  9. –الطلبات الرامية إلى الإدانة بالعقوبات المدنية أو الزجرية؛
  10. –إقامة الدعاوى لفائدة المسطرة؛
  11. –سلوك طرق الطعن (الاستئناف أو النقض)؛
  12. –الإجراءات التحفظية.
  13. 4-يتلقى السنديك المكلف بمراقبة عمليات التسيير أو بمساعدة رئيس المقاولة في الأعمال التي تخص التسيير أو بعضها أتعابا بنسبة 1% من الأرباح الصافية؛
  14. 5-يتلقى السنديك المكلف بالقيام بجميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة، طبقا للبند 3 من المادة 592 والمادة 652 من القانون سالف الذكر رقم 15.95 نسبة 2% من الأرباح الصافية، دون احتساب الرسوم، طيلة مدة التسيير مع ضمان مبلغ خمسة آلاف (5.000) درهم شهريا كحد أدنى ومبلغ مائة ألف (100.000) درهم شهريا كحد أقصى.

المادة الخامسة

يتولى القاضي المنتدب، بناء على طلب السنديك المعين في إطار المادة 3 من هذا المرسوم، تحديد مبلغ التعويض الذي يتعين أداؤه لفائدته، ويتراوح هذا التعويض ما بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5.000) درهم، يستخلص من منتوج البيع، ويحق له علاوة على ذلك استرجاع قيمة ما أداه من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها.

المادة السادسة

تحدد أتعاب السنديك من طرف القاضي المنتدب.

تؤدى أتعاب السنديك بناء على طلب يقدمه للقاضي المنتدب، ويرفقه بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة، وبالوثائق المثبتة لذلك.

يحق للسنديك علاوة على الأتعاب المستحقة له، استرجاع قيمة ما أداه من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها.

المادة السابعة

في حالة استبدال السنديك طبقا للمادة 677 من القانون سالف الذكر رقم 15.95 ، يقوم القاضي المنتدب بتوزيع الأتعاب، مع مراعاة المدة التي مارس خلالها السنديك مهامه والمعايير المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه.

المادة الثامنة

يمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة طبقا للمادة 4 أعلاه.

المادة التاسعة

يستمر السنادكة المعينون في مساطر الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، والذين لا يستوفون الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، في مزاولة مهامهم في الملفات المسندة إليهم.

المادة العاشرة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، لوزير العدل.

وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1447 (18 سبتمبر 2025).

الإمضاء: عزيز أخنوش وقعه بالعطف:

وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.