الباب الأول: المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك
المادة الثالثة
يمكن أن يعين سنديكا للقيام بمهامه بهذه الصفة، بخصوص المقاولة التي فتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، أحد موظفي كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ينتمي لفئة
- –الجريدة الرسمية عدد 7441 صادرة بتاريخ 29 ربيع الأول 1447 (22 سبتمبر 2025)، ص 7158. المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية على الأقل، والذين قضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات من الخدمة الفعلية بكتابة الضبط.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.23.716 — madda.ma
الباب الأول: المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك
المادة الثانية – المادة الثالثة- المادة الثانيةيزاول مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراء المسجلون بجداول الخبراء القضائيين طبقا للقانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائ
- المادة الثالثةيمكن أن يعين سنديكا للقيام بمهامه بهذه الصفة، بخصوص المقاولة التي فتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، أحد موظفي كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ينتمي لفئة