مادة madda
FR

يزاول مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراء المسجلون بجداول الخبراء القضائيين طبقا للقانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) والنصوص الصادرة بتطبيقه، والذين يمارسون الخبرة في المحاسبة بفرعيها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.23.716 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك

المادة الثانية – المادة الثالثة
  1. المادة الثانيةيزاول مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراء المسجلون بجداول الخبراء القضائيين طبقا للقانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائ
  2. المادة الثالثةيمكن أن يعين سنديكا للقيام بمهامه بهذه الصفة، بخصوص المقاولة التي فتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، أحد موظفي كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ينتمي لفئة
فهرس النص كاملا · 10 مواد