الباب الثاني: الأتعاب
المادة الخامسة
يتولى القاضي المنتدب، بناء على طلب السنديك المعين في إطار المادة 3 من هذا المرسوم، تحديد مبلغ التعويض الذي يتعين أداؤه لفائدته، ويتراوح هذا التعويض ما بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5.000) درهم، يستخلص من منتوج البيع، ويحق له علاوة على ذلك استرجاع قيمة ما أداه من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.23.716 — madda.ma
الباب الثاني: الأتعاب
المادة الرابعة – المادة الثامنة- المادة الرابعةتحدد أتعاب السنديك المعين في مساطر الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية، طبقا للمادة 2 أعلاه وفق ما يلي:
- المادة الخامسةيتولى القاضي المنتدب، بناء على طلب السنديك المعين في إطار المادة 3 من هذا المرسوم، تحديد مبلغ التعويض الذي يتعين أداؤه لفائدته، ويتراوح هذا التعويض ما بين ألفي
- المادة السادسةتحدد أتعاب السنديك من طرف القاضي المنتدب.
- المادة السابعةفي حالة استبدال السنديك طبقا للمادة 677 من القانون سالف الذكر رقم 15.95 ، يقوم القاضي المنتدب بتوزيع الأتعاب، مع مراعاة المدة التي مارس خلالها السنديك مهامه وال
- المادة الثامنةيمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة طبقا للمادة 4 أعلاه.