مادة madda
FR

يمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة طبقا للمادة 4 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.23.716 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الأتعاب

المادة الرابعة – المادة الثامنة
  1. المادة الرابعةتحدد أتعاب السنديك المعين في مساطر الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية، طبقا للمادة 2 أعلاه وفق ما يلي:
  2. المادة الخامسةيتولى القاضي المنتدب، بناء على طلب السنديك المعين في إطار المادة 3 من هذا المرسوم، تحديد مبلغ التعويض الذي يتعين أداؤه لفائدته، ويتراوح هذا التعويض ما بين ألفي
  3. المادة السادسةتحدد أتعاب السنديك من طرف القاضي المنتدب.
  4. المادة السابعةفي حالة استبدال السنديك طبقا للمادة 677 من القانون سالف الذكر رقم 15.95 ، يقوم القاضي المنتدب بتوزيع الأتعاب، مع مراعاة المدة التي مارس خلالها السنديك مهامه وال
  5. المادة الثامنةيمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة طبقا للمادة 4 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 10 مواد