مادة madda
FR

ف 1تحدد أتعاب السنديك من طرف القاضي المنتدب.

ف 2تؤدى أتعاب السنديك بناء على طلب يقدمه للقاضي المنتدب، ويرفقه بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة، وبالوثائق المثبتة لذلك.

ف 3يحق للسنديك علاوة على الأتعاب المستحقة له، استرجاع قيمة ما أداه من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.23.716 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الأتعاب

المادة الرابعة – المادة الثامنة
  1. المادة الرابعةتحدد أتعاب السنديك المعين في مساطر الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية، طبقا للمادة 2 أعلاه وفق ما يلي:
  2. المادة الخامسةيتولى القاضي المنتدب، بناء على طلب السنديك المعين في إطار المادة 3 من هذا المرسوم، تحديد مبلغ التعويض الذي يتعين أداؤه لفائدته، ويتراوح هذا التعويض ما بين ألفي
  3. المادة السادسةتحدد أتعاب السنديك من طرف القاضي المنتدب.
  4. المادة السابعةفي حالة استبدال السنديك طبقا للمادة 677 من القانون سالف الذكر رقم 15.95 ، يقوم القاضي المنتدب بتوزيع الأتعاب، مع مراعاة المدة التي مارس خلالها السنديك مهامه وال
  5. المادة الثامنةيمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة طبقا للمادة 4 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 10 مواد