الباب الثاني: الأتعاب
المادة السادسة
ف 1تحدد أتعاب السنديك من طرف القاضي المنتدب.
ف 2تؤدى أتعاب السنديك بناء على طلب يقدمه للقاضي المنتدب، ويرفقه بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة، وبالوثائق المثبتة لذلك.
ف 3يحق للسنديك علاوة على الأتعاب المستحقة له، استرجاع قيمة ما أداه من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.23.716 — madda.ma
الباب الثاني: الأتعاب
المادة الرابعة – المادة الثامنة- المادة الرابعةتحدد أتعاب السنديك المعين في مساطر الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية، طبقا للمادة 2 أعلاه وفق ما يلي:
- المادة الخامسةيتولى القاضي المنتدب، بناء على طلب السنديك المعين في إطار المادة 3 من هذا المرسوم، تحديد مبلغ التعويض الذي يتعين أداؤه لفائدته، ويتراوح هذا التعويض ما بين ألفي
- المادة السادسةتحدد أتعاب السنديك من طرف القاضي المنتدب.
- المادة السابعةفي حالة استبدال السنديك طبقا للمادة 677 من القانون سالف الذكر رقم 15.95 ، يقوم القاضي المنتدب بتوزيع الأتعاب، مع مراعاة المدة التي مارس خلالها السنديك مهامه وال
- المادة الثامنةيمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة طبقا للمادة 4 أعلاه.