مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.72

مرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

مرسوم بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.85 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021)، ولا سيما المواد 14 و 16 و 17 و 19 و 22 و 35 و 39 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من رمضان 1444(6 أبريل 2023)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 26 مادة

المادة الأولى

يودع طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، مقابل وصل يسلم وفق التشريع الجاري به العمل، أو يرسل عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتسلم.

كما يمكن إيداع الطلب المذكور عبر بوابة إلكترونية تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.

المادة 2

لتطبيق مقتضيات المادتين 17 و 20 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يرفق طلب الحصول على الاعتماد، في حالة تنظيم العمل التطوعي التعاقدي المتخصص، بجميع التراخيص والوثائق التي تبين قدرة وكفاءة المتطوعين المتعاقدين على تنفيذ النشاط أو الأنشطة موضوع طلب الاعتماد، وعند الاقتضاء، بجميع الوثائق التي تثبت خبرة الجهة المنظمة وتجربتها المكتسبة في مجال النشاط أو الأنشطة المذكورة.

المادة 3

يمنح الاعتماد، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، يسلم مباشرة للممثل القانوني للجهة المنظمة أو من يمثلها، أو يرسل إليها عبر البوابة الإلكترونية أو بالبريد المضمون. كما توجه مباشرة نسخة منه، قصد الإخبار، إلى عامل العمالة أو الإقليم التابع لنفوذه الترابي المكان أو الأمكنة المخصصة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، وكذا إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد في دائرة نفوذه الترابي مقر الجهة المنظمة.

المادة 4

مع مراعاة الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يودع طلب تمديد مدة الاعتماد، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 5

تبلغ قرارات رفض الاعتماد وقرارات الاعتراض على تمديد مدته وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم.

المادة 6

تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، تتألف لجنة دراسة ملفات طلبات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى الشخصيتين من الفعاليات المدنية المشار إليهما في المادة 16 المذكورة، من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:

  1. –الداخلية؛
  2. –الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي؛
  3. –العدل؛
  4. –الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  5. –الأمانة العامة للحكومة؛
  6. –المغاربة المقيمين في الخارج؛
  7. –التربية الوطنية والتعليم الأولي؛
  8. –الرياضة؛
  9. –الصحة؛
  10. –التشغيل؛
  11. –التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛
  12. –الشباب؛
  13. –الثقافة؛
  14. –التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؛
  15. –العلاقات مع المجتمع المدني.

المادة 7

تعين كل سلطة حكومية ممثلا دائما عنها في اللجنة لا تقل رتبته عن رتبة مدير مركزي ونائبا له برتبة رئيس قسم.

كما تعين الشخصيتان من الفعاليات المدنية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، بعد الإعلان عن طلب الاهتمام الموجه للعموم في الموضوع.

المادة 8

يرأس ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني اجتماعات اللجنة.

المادة 9

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، أن تدعو لحضور اجتماعات اللجنة، كلما اقتضى الأمر ذلك، ممثلين عن السلطات الحكومية الأخرى المعنية بموضوع طلب الحصول على الاعتماد أو طلب تمديد مدته، كما يمكن لها أن تدعو كل شخص له تجربة وكفاءة في مجال موضوع طلب الاعتماد، ترى فائدة في مشاركته.

المادة 10

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، أن تطلب من إدارات الدولة والمؤسسات العمومية موافاتها بالوثائق والمعطيات والبيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لدراسة ملفات طلبات الحصول على الاعتماد.

المادة 11

تتولى مديرية العلاقات مع المجتمع المدني، التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، مهام كتابة اللجنة.

ولهذا الغرض، تضطلع على الخصوص، بما يلي:

  1. –تسجيل طلبات الاعتماد؛
  2. –تسجيل طلبات تمديد مدة الاعتماد؛
  3. –تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضرها وتقاريرها؛
  4. –مسك وضبط وحفظ بيانات اللجنة وملفاتها وتقاريرها ومستنداتها ومحفوظاتها.

المادة 12

مع مراعاة الآجال المنصوص عليها في القانون رقم 06.18 السالف الذكر، تجتمع اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.

تحدد الدعوة، التي توجه بجميع الوسائل المتاحة، موضوع وتاريخ ومكان الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال والوثائق والمعلومات المتعلقة بالطلبات التي ستعرض على اللجنة.

المادة 13

تضمن نتائج اجتماعات اللجنة في محاضر ترفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، وتبلغ خلاصاتها إلى جميع أعضائها.

المادة 14

تعد اللجنة تقريرا سنويا حول حصيلة أعمالها ترفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.

يرفق هذا التقرير، عند الاقتضاء، بالاقتراحات الرامية إلى تحسين أداء اللجنة وتطوير أسلوب عملها، وكل ما من شأنه تشجيع العمل التطوعي التعاقدي.

المادة 15

لتطبيق مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، أن توافي السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني قبل القيام بأي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي، بلائحة المتطوعين المتعاقدين الذين ستستقبلهم، مرفقة بالوثائق اللازمة التالية التي تثبت توفر المتطوع المتعاقد على الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من نفس القانون:

  1. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو نسخة من جواز السفر أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب؛
  2. –الموافقة المكتوبة للنائب الشرعي بالنسبة للطفل البالغ من العمر 15 سنة شمسية كاملة؛
  3. –شهادة طبية تثبت القدرة الصحية للمتطوع المتعاقد وخلوه من الأمراض المعدية؛
  4. –نسخة من السجل العدلي للمتطوع المتعاقد؛
  5. –إشهاد تؤكد فيه الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي أن المتطوع المتعاقد معها لا ينتمي إليها وليس عضوا في أجهزة إدارتها أو تسييرها.

المادة 16

لتطبيق مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، نموذج التصريح الذي يقدمه الموظف لرئيس الإدارة التابع لها، قبل المشاركة في العمل التطوعي التعاقدي خارج أوقات مهامه الإدارية أو خلال فترة رخصته الإدارية السنوية، وكذا الوثائق والمعلومات التي يجب أن يدلي بها، قبل المشاركة في العمل التطوعي التعاقدي في فترة إحالته على الاستيداع لدواع شخصية.

المادة 17

لتطبيق مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، نموذج التصريح المسبق الذي يقدمه الأجير لمشغله، وكذا الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي الذي يعتزم الالتزام به، التي يجب أن يدلي بها رفقة التصريح المذكور.

المادة 18

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، تحدد لائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع، كما يلي:

  1. أ)بالنسبة للأعمال والأنشطة التي تشكل خطرا على صحة أو سلامة المتطوع المتعاقد:

1. الأعمال والأنشطة التي تتم في الأماكن المرتفعة والوعرة غير الآمنة؛

2. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض المتطوع المتعاقد لخطر الانزلاق والسقوط؛

3. الأعمال والأنشطة المتعلقة باستعمال التجهيزات والأدوات والمواد الكيماوية الخطيرة والمبيدات السامة التي قد تسبب الضرر والتسمم أو الاختناق؛

4. الأعمال والأنشطة المتعلقة باستخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة المتطوع المتعاقد؛

5. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض المتطوع المتعاقد لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي شخص يعاني من مرض معد؛

6. الأعمال والأنشطة التي قد تشكل خطورة محتملة في غياب الكفاءة ووسائل الوقاية؛

7. الأعمال والأنشطة التي تستعمل فيها مادتي الحرير الصخري والبنزين.

  1. ب)بالنسبة للأعمال والأنشطة التي لا تلائم الطفل المتطوع المتعاقد البالغ من العمر 15 سنة كاملة وأقل من 18 سنة:

1. الأعمال والأنشطة المشار إليها في البند (أ) أعلاه؛

2. الأعمال والأنشطة التي قد تضر بصحة الأطفال ونموهم أو تمس بمواظبتهم على الدراسة؛

3. الأعمال والأنشطة المتعلقة بحمل أو جر أو رفع الأجسام الثقيلة؛

4. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر الحروق؛

5. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر حوادث السير؛

6. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر الغرق؛

7. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر الجروح.

  1. ج)بالنسبة للأعمال والأنشطة التي لا تلائم الحامل المتطوعة المتعاقدة:

1. الأعمال والأنشطة المنجزة في وضعية تربع أو انحناء دائم؛

2. رفع حمولة يتعدى وزنها 5 كيلوغرامات؛

3. الأعمال والأنشطة التي قد تجعلها في اتصال مع مواد كيماوية تحتوي على مادة الرصاص، أو عناصر بيولوجية من قبيل داء المقوسات، أو فيروس الحميراء؛

4. الأعمال والأنشطة التي قد تعرضها للتنقل عبر طرق وعرة ومسافات طويلة؛

5. الأعمال والأنشطة التي قد تحرمها من النوم الكافي أثناء الليل على الأقل ثمان ساعات؛

6. الأعمال والأنشطة التي قد تعرضها للأشعة السينية (Ray X)؛

7. الأعمال والأنشطة التي قد تعرضها للحرارة المفرطة أو البرد القارس؛

8. الأعمال والأنشطة التي قد تعرضها لدخان السجائر.

المادة 19

تطبيقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، تحدد في الملحق رقم

(1) بهذا المرسوم، قائمة المعلومات والبيانات التي يتعين على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بها.

المادة 20

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، ورقيا وعلى دعامة إلكترونية.

كما تتولى تنظيم السجل المذكور بالبوابة الإلكترونية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وحفظ وتأمين المعلومات المضمنة فيه، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأمن نظم المعلومات.

المادة 21

تحدد في الملحق رقم (2) بهذا المرسوم، المعلومات التي يتضمنها السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي.

المادة 22

تطبيقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، تحدد في الملحق رقم

(3) بهذا المرسوم، قائمة المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير السنوي حول أنشطة التطوع التعاقدي الذي يتعين على الجهة المنظمة موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني به.

المادة 23

يراد بالإدارة في مدلول المادة 37 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

تتولى السلطة الحكومية المذكورة أعلاه القيام بمهام تتبع ومراقبة أنشطة العمل التطوعي التعاقدي بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني وباقي السلطات الحكومية التي يندرج ضمن مجال اختصاصها العمل التطوعي التعاقدي موضوع التنفيذ، عندما يتعلق الأمر بالأنشطة المنظمة داخل المغرب وبتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية عندما يتعلق الأمر بالأنشطة المنظمة خارج المغرب وانطلاقا منه.

المادة 24

توضع محاضر المراقبة المنجزة رهن إشارة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة 25

لتطبيق مقتضيات المادة 19 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يجب على إدارات الدولة التي ترغب في تنظيم العمل التطوعي التعاقدي في مجال من مجالات تدخلها، أو في التنسيق بين الجهات المنظمة له، أن تخبر بذلك رئيس الحكومة، وتوافيه بالمعلومات والوثائق المتعلقة به وبالجهات المنظمة له. كما تخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.

المادة 26

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1444 (14 أبريل 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: مصطفى بايتاس.