مادةmadda
FR
الباب الأول: مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد

المادة 2

من مرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

لتطبيق مقتضيات المادتين 17 و 20 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يرفق طلب الحصول على الاعتماد، في حالة تنظيم العمل التطوعي التعاقدي المتخصص، بجميع التراخيص والوثائق التي تبين قدرة وكفاءة المتطوعين المتعاقدين على تنفيذ النشاط أو الأنشطة موضوع طلب الاعتماد، وعند الاقتضاء، بجميع الوثائق التي تثبت خبرة الجهة المنظمة وتجربتها المكتسبة في مجال النشاط أو الأنشطة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.72 — madda.ma

الباب الأول: مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىيودع طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، مقابل وصل يسلم وفق التشريع الجاري به ا
  2. المادة 2لتطبيق مقتضيات المادتين 17 و 20 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يرفق طلب الحصول على الاعتماد، في حالة تنظيم العمل التطوعي التعاقدي المتخصص، بجميع التراخيص وا
  3. المادة 3يمنح الاعتماد، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، يسلم مباشرة لل
  4. المادة 4مع مراعاة الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يودع طلب تمديد مدة الاعتماد، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا الم
  5. المادة 5تبلغ قرارات رفض الاعتماد وقرارات الاعتراض على تمديد مدته وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم.
  6. المادة 6تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، تتألف لجنة دراسة ملفات طلبات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى الشخصيتين من الفعاليات المدنية المشا
  7. المادة 7تعين كل سلطة حكومية ممثلا دائما عنها في اللجنة لا تقل رتبته عن رتبة مدير مركزي ونائبا له برتبة رئيس قسم.
  8. المادة 8يرأس ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني اجتماعات اللجنة.
  9. المادة 9يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، أن تدعو لحضور اجتماعات اللجنة، كلما اقتضى الأمر ذلك، ممثلين عن السلطات الحكومية الأخرى المعنية بموضوع
  10. المادة 10يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، أن تطلب من إدارات الدولة والمؤسسات العمومية موافاتها بالوثائق والمعطيات والبيانات والمعلومات التي تراه
  11. المادة 11تتولى مديرية العلاقات مع المجتمع المدني، التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، مهام كتابة اللجنة.
  12. المادة 12مع مراعاة الآجال المنصوص عليها في القانون رقم 06.18 السالف الذكر، تجتمع اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع
  13. المادة 13تضمن نتائج اجتماعات اللجنة في محاضر ترفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، وتبلغ خلاصاتها إلى جميع أعضائها.
  14. المادة 14تعد اللجنة تقريرا سنويا حول حصيلة أعمالها ترفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.
فهرس النص كاملا · 26 مادة