الباب الثاني: الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي
المادة 15
من مرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
لتطبيق مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، أن توافي السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني قبل القيام بأي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي، بلائحة المتطوعين المتعاقدين الذين ستستقبلهم، مرفقة بالوثائق اللازمة التالية التي تثبت توفر المتطوع المتعاقد على الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من نفس القانون:
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو نسخة من جواز السفر أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب؛
- –الموافقة المكتوبة للنائب الشرعي بالنسبة للطفل البالغ من العمر 15 سنة شمسية كاملة؛
- –شهادة طبية تثبت القدرة الصحية للمتطوع المتعاقد وخلوه من الأمراض المعدية؛
- –نسخة من السجل العدلي للمتطوع المتعاقد؛
- –إشهاد تؤكد فيه الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي أن المتطوع المتعاقد معها لا ينتمي إليها وليس عضوا في أجهزة إدارتها أو تسييرها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.23.72 — madda.ma
الباب الثاني: الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي
المادة 15 – المادة 17- المادة 15لتطبيق مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، أن توافي السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع
- المادة 16لتطبيق مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني والسلطة الحكومية المكلفة بالوظي
- المادة 17لتطبيق مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغ