المادة 18
من مرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
ف 1تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، تحدد لائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع، كما يلي:
- أ)بالنسبة للأعمال والأنشطة التي تشكل خطرا على صحة أو سلامة المتطوع المتعاقد:
ف 21. الأعمال والأنشطة التي تتم في الأماكن المرتفعة والوعرة غير الآمنة؛
ف 32. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض المتطوع المتعاقد لخطر الانزلاق والسقوط؛
ف 43. الأعمال والأنشطة المتعلقة باستعمال التجهيزات والأدوات والمواد الكيماوية الخطيرة والمبيدات السامة التي قد تسبب الضرر والتسمم أو الاختناق؛
ف 54. الأعمال والأنشطة المتعلقة باستخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة المتطوع المتعاقد؛
ف 65. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض المتطوع المتعاقد لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي شخص يعاني من مرض معد؛
ف 76. الأعمال والأنشطة التي قد تشكل خطورة محتملة في غياب الكفاءة ووسائل الوقاية؛
ف 87. الأعمال والأنشطة التي تستعمل فيها مادتي الحرير الصخري والبنزين.
- ب)بالنسبة للأعمال والأنشطة التي لا تلائم الطفل المتطوع المتعاقد البالغ من العمر 15 سنة كاملة وأقل من 18 سنة:
ف 91. الأعمال والأنشطة المشار إليها في البند (أ) أعلاه؛
ف 102. الأعمال والأنشطة التي قد تضر بصحة الأطفال ونموهم أو تمس بمواظبتهم على الدراسة؛
ف 113. الأعمال والأنشطة المتعلقة بحمل أو جر أو رفع الأجسام الثقيلة؛
ف 124. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر الحروق؛
ف 135. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر حوادث السير؛
ف 146. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر الغرق؛
ف 157. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر الجروح.
- ج)بالنسبة للأعمال والأنشطة التي لا تلائم الحامل المتطوعة المتعاقدة:
ف 161. الأعمال والأنشطة المنجزة في وضعية تربع أو انحناء دائم؛
ف 172. رفع حمولة يتعدى وزنها 5 كيلوغرامات؛
ف 183. الأعمال والأنشطة التي قد تجعلها في اتصال مع مواد كيماوية تحتوي على مادة الرصاص، أو عناصر بيولوجية من قبيل داء المقوسات، أو فيروس الحميراء؛
ف 194. الأعمال والأنشطة التي قد تعرضها للتنقل عبر طرق وعرة ومسافات طويلة؛
ف 205. الأعمال والأنشطة التي قد تحرمها من النوم الكافي أثناء الليل على الأقل ثمان ساعات؛
ف 216. الأعمال والأنشطة التي قد تعرضها للأشعة السينية (Ray X)؛
ف 227. الأعمال والأنشطة التي قد تعرضها للحرارة المفرطة أو البرد القارس؛
ف 238. الأعمال والأنشطة التي قد تعرضها لدخان السجائر.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.23.72 — madda.ma
الباب الثالث: لائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع
المادة 18 – المادة 19- المادة 18تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، تحدد لائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع، كما يلي:
- المادة 19تطبيقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، تحدد في الملحق رقم