مادة madda
FR

لتطبيق مقتضيات المادة 19 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يجب على إدارات الدولة التي ترغب في تنظيم العمل التطوعي التعاقدي في مجال من مجالات تدخلها، أو في التنسيق بين الجهات المنظمة له، أن تخبر بذلك رئيس الحكومة، وتوافيه بالمعلومات والوثائق المتعلقة به وبالجهات المنظمة له. كما تخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.

طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.23.72 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام متفرقة وختامية

المادة 25 – المادة 26
  1. المادة 25لتطبيق مقتضيات المادة 19 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يجب على إدارات الدولة التي ترغب في تنظيم العمل التطوعي التعاقدي في مجال من مجالات تدخلها، أو في التن
  2. المادة 26يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم ال
فهرس النص كاملا · 26 مادة