الباب الأول: مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد
المادة 8
من مرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
يرأس ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني اجتماعات اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.23.72 — madda.ma
الباب الأول: مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىيودع طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، مقابل وصل يسلم وفق التشريع الجاري به ا
- المادة 2لتطبيق مقتضيات المادتين 17 و 20 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يرفق طلب الحصول على الاعتماد، في حالة تنظيم العمل التطوعي التعاقدي المتخصص، بجميع التراخيص وا
- المادة 3يمنح الاعتماد، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، يسلم مباشرة لل
- المادة 4مع مراعاة الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يودع طلب تمديد مدة الاعتماد، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا الم
- المادة 5تبلغ قرارات رفض الاعتماد وقرارات الاعتراض على تمديد مدته وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم.
- المادة 6تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، تتألف لجنة دراسة ملفات طلبات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى الشخصيتين من الفعاليات المدنية المشا
- المادة 7تعين كل سلطة حكومية ممثلا دائما عنها في اللجنة لا تقل رتبته عن رتبة مدير مركزي ونائبا له برتبة رئيس قسم.
- المادة 8يرأس ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني اجتماعات اللجنة.
- المادة 9يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، أن تدعو لحضور اجتماعات اللجنة، كلما اقتضى الأمر ذلك، ممثلين عن السلطات الحكومية الأخرى المعنية بموضوع
- المادة 10يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، أن تطلب من إدارات الدولة والمؤسسات العمومية موافاتها بالوثائق والمعطيات والبيانات والمعلومات التي تراه
- المادة 11تتولى مديرية العلاقات مع المجتمع المدني، التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، مهام كتابة اللجنة.
- المادة 12مع مراعاة الآجال المنصوص عليها في القانون رقم 06.18 السالف الذكر، تجتمع اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع
- المادة 13تضمن نتائج اجتماعات اللجنة في محاضر ترفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، وتبلغ خلاصاتها إلى جميع أعضائها.
- المادة 14تعد اللجنة تقريرا سنويا حول حصيلة أعمالها ترفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.