المادة 2
ف 1تتألف كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس.
ف 2يتم اختيار أعضاء اللجان التخصصية ولجان التصحيح ولجان المداولات من بين المنتمين إلى هيئة الأساتذة الباحثين أو أطر التدريس أو هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، مع مراعاة التخصصات المتعلقة بمواد الاختبارات. ويمكن أن تضم اللجان المذكورة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أعضاء ينتمون إلى هيئات أو إدارات أخرى، أو من خارج الإدارة.
ف 3ويتم اختيار أعضاء لجان الدعم من بين المنتمين إلى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ف 4ولا يمكن، بخصوص نفس الامتحان أو المباراة، الجمع بين عضوية لجنتين تخصصيتين أو أكثر، وبين عضوية لجنتين للدعم أو أكثر، وكذا بين عضوية اللجان التخصصية وعضوية لجان الدعم.
ف 5غير أنه، يمكن للإدارة أن ترخص، بصفة استثنائية، عندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك، الجمع بين عضوية لجنتين تخصصيتين أو ثلاث (3) لجان تخصصية، تتعلق بنفس الامتحان أو المباراة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.827 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.827 بشأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىتحدث سنويا، على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، حسب الحالة، لجان تخصصية ولجان للتصحيح ولجان للدعم ولجان المداولات، تتولى الإشراف على تنظيم الامتحانات والم
- المادة 2تتألف كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس.
- المادة 3تتولى اللجان التخصصية، بالنسبة لكل اختبار كتابي، إعداد مواضيع رئيسية ومواضيع احتياطية، وكذا إعداد مواضيع احتياطية استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 4تتولى لجان التصحيح، على الخصوص، القيام بتصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين للامتحانات والمباريات، ومسك النقط والمشاركة في المداولات لحصر لوائح الناجحين.
- المادة 5تتولى لجان الدعم، على الخصوص، القيام بالإجراءات التالية:
- المادة 6تتولى لجان المداولات، على الخصوص، إجراء مداولات الامتحانات والمباريات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وذلك من خلال القيام بما يلي:
- المادة 7علاوة على اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعهد إلى موظفين يتم اختيارهم من خارج اللجان التخصصية، من بين المنتمين إلى الوزارة المكلفة بالتربية الوطني
- المادة 8يعين أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وكذا المعهود إليهم بالمهام المحددة في المادة 7 أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو ل
- المادة 9يتعين على أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وكذا المعهود إليهم بالمهام المحددة في المادة 7 أعلاه، التقيد بواجب الكتمان وبعدم الإفصاح عن أي معلوم
- المادة 10يخول لأعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وكذا المعهود إليهم بالمهام المحددة في المادة 7 أعلاه، تعويض تحدد مقاديره وكيفيات صرفه بقرار مشترك للسلط
- المادة 11طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض، بميزانية الوزارة المكلف
- المادة 12تُنسخ المقتضيات المتعلقة بلجان الامتحانات ولجان المباريات ولجان التصحيح والمداولات وجميع المقتضيات التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم، المنصوص عليها في القرارات ال
- المادة 13تنسخ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، مقتضيات المراسيم التالية:
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزا