المادة 6
تتولى لجان المداولات، على الخصوص، إجراء مداولات الامتحانات والمباريات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وذلك من خلال القيام بما يلي:
- –التأكد من مطابقة النقطة المعلن عنها من طرف العضو المصحح مع النقطة المدونة في المحضر المستخرج من الحاسوب بالنسبة لكل مترشح؛
- –التحقق من النقط الممسوكة، وذلك بالاستناد إلى أوراق التحرير المعنية؛
- –القيام، عند التأكد من وجود خطإ مادي في المعطيات خلال المداولات، بتعبئة «بطاقة تصحيح الخطأ» وفق النموذج المخصص لذلك، مع توقيع البطاقة من طرف الرئيس وجميع أعضاء اللجنة؛
- –المصادقة على النتائج، وتوقيع كل صفحات المحضر النهائي للمداولات وبطاقة الحضور، وكذا بطاقة إحصاء الناجحين والراسبين.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.23.827 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.827 بشأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىتحدث سنويا، على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، حسب الحالة، لجان تخصصية ولجان للتصحيح ولجان للدعم ولجان المداولات، تتولى الإشراف على تنظيم الامتحانات والم
- المادة 2تتألف كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس.
- المادة 3تتولى اللجان التخصصية، بالنسبة لكل اختبار كتابي، إعداد مواضيع رئيسية ومواضيع احتياطية، وكذا إعداد مواضيع احتياطية استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 4تتولى لجان التصحيح، على الخصوص، القيام بتصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين للامتحانات والمباريات، ومسك النقط والمشاركة في المداولات لحصر لوائح الناجحين.
- المادة 5تتولى لجان الدعم، على الخصوص، القيام بالإجراءات التالية:
- المادة 6تتولى لجان المداولات، على الخصوص، إجراء مداولات الامتحانات والمباريات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وذلك من خلال القيام بما يلي:
- المادة 7علاوة على اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعهد إلى موظفين يتم اختيارهم من خارج اللجان التخصصية، من بين المنتمين إلى الوزارة المكلفة بالتربية الوطني
- المادة 8يعين أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وكذا المعهود إليهم بالمهام المحددة في المادة 7 أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو ل
- المادة 9يتعين على أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وكذا المعهود إليهم بالمهام المحددة في المادة 7 أعلاه، التقيد بواجب الكتمان وبعدم الإفصاح عن أي معلوم
- المادة 10يخول لأعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وكذا المعهود إليهم بالمهام المحددة في المادة 7 أعلاه، تعويض تحدد مقاديره وكيفيات صرفه بقرار مشترك للسلط
- المادة 11طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض، بميزانية الوزارة المكلف
- المادة 12تُنسخ المقتضيات المتعلقة بلجان الامتحانات ولجان المباريات ولجان التصحيح والمداولات وجميع المقتضيات التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم، المنصوص عليها في القرارات ال
- المادة 13تنسخ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، مقتضيات المراسيم التالية:
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزا