المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية برسم الخدمات التالية:
- –تنظيم دورات التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي واللقاءات والندوات لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وجميع الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والأشخاص الذاتيين والاعتباريين والقطاع الخاص؛
- –تنظيم التظاهرات والمؤتمرات ذات الصلة بمجالات أنشطة وزارة العدل والمؤسسات الخاضعة لوصايتها؛
- –إعداد وإنجاز دراسات وأبحاث في المجالات ذات الصلة باختصاصات وزارة العدل والمؤسسات الخاضعة لوصايتها؛
- –نشر وبيع الوثائق والمنشورات التي يصدرها المعهد؛
- –كراء المحلات وقاعات التكوين والندوات والورشات وقاعات الاجتماعات والمرافق التابعة للمعهد؛
- –كراء الأدوات والمعدات الديداكتيكية والسمعية البصرية والمعلوماتية؛
- –خدمات الإيواء والمأكل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.1133 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية برسم الخدمات التالية:
- المادة الثانيةتحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.