الباب السادس: مقتضيات مشتركة
المادة 21
يعفى من مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كل من:
- –ثبتت عدم كفاءته المهنية لمزاولة مهام الإدارة التربوية، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، استنادا إلى تقرير تعده اللجنة الجهوية المشار إليها في المادة 22 بعده؛
- –ثبتت إصابته بأحد الأمراض التي تخول له الاستفادة من رخصة مرض طويلة أو متوسطة الأمد أو إصابته بمرض مهني أو حادثة يحولان دون القيام بهذه المهام، وذلك بعد مصادقة المجلس الصحي المختص على وضعيته الصحية؛
- –صدرت في حقه عقوبة تأديبية، غير عقوبتي الإنذار والتوبيخ.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma
الباب السادس: مقتضيات مشتركة
المادة 21 – المادة 27- المادة 21يعفى من مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كل من:
- المادة 22تتولى لجنة جهوية يعين أعضاؤها بمقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، القيام بعملية تقييم أداء المعينين في مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربي
- المادة 23تضم اللجنة الجهوية وجوبا، رئيس قسم بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بصفته رئيسا ومفتشين مكلفين بمهام تنسيق التفتيش الجهوي ومتصرف تربوي مزاول لمهام ا
- المادة 24تسري مقتضيات هذا القرار، ما عدا المواد 17 (الفقرة الثانية) و 18 و 19 و 20 (الفقرة الأولى) منه، على أطر الإدارة التربوية غير المنتمين لإطار متصرف تربوي، الذين يز
- المادة 25تنسخ مقتضيات القرارين التاليين:
- المادة 26تعتبر صحيحة، التعيينات لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي التي تمت، برسم السنة الدراسية 2024 - 2025 وإلى غاية تاريخ نشر هذا القرار بالج
- المادة 27ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.