الباب الثاني: المديرية العامة للعمل التربويالفصل الثالث: مديرية مناهج التعليم الثانوي
المادة 18
ف 1يتولى قسم التعليم الأصيل بالتعليم الثانوي المهام التالية:
- –تحديد مواصفات البرامج الدراسية للمواد المدرسة بأقسام التعليم الأصيل بسلك التعليم الثانوي، وإعداد الكتب المدرسية المرجعية الخاصة بها؛
- –تحديد الحاجيات من العتاد الديداكتيكي والموارد البيداغوجية والرقمية الخاصة بهذه المواد؛
- –تطوير وتجويد مقاربات وطرق التدريس وتقويم نجاعتها، وتجريب وتقييم الابتكارات البيداغوجية الخاصة بالتعليم الأصيل؛
- –تطوير البرامج الدراسية الخاصة بالتعليم الأصيل، واستثمار توصيات الدراسات والتقييمات الوطنية والدولية للتعلمات.
ف 2يتكون قسم التعليم الأصيل بالتعليم الثانوي من المصلحتين التاليتين:
- –مصلحة برامج مواد العلوم الشرعية في التعليم الأصيل بالتعليم الثانوي؛
- –مصلحة برامج المواد العلمية والأدبية والتقنية في التعليم الأصيل بالتعليم الثانوي.
سؤال عن المادة 18؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.24.328 — madda.ma
الفصل الثالث: مديرية مناهج التعليم الثانوي
المادة 14 – المادة 18- المادة 14تشتمل مديرية مناهج التعليم الثانوي على ما يلي:
- المادة 15يتولى قسم برامج الرياضيات والعلوم والإعلاميات بالتعليم الثانوي المهام التالية:
- المادة 16يتولى قسم برامج اللغات والإنسانيات بالتعليم الثانوي المهام التالية:
- المادة 17يتولى قسم برامج التعليم التقني والفني والتربية البدنية بالتعليم الثانوي المهام التالية:
- المادة 18يتولى قسم التعليم الأصيل بالتعليم الثانوي المهام التالية: