الباب الثاني: المديرية العامة للعمل التربويالفصل الرابع: مديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة
المادة 21
ف 1يتولى قسم المدرسة الدامجة المهام التالية:
- –إعداد برامج وآليات الارتقاء بالمدرسة الدامجة، لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، وتنفيذها وتتبع تقييمها وإعداد الخريطة الاستشرافية الخاصة بها؛
- –العمل على تطوير النموذج البيداغوجي الملائم للمدرسة الدامجة والسهر على تنفيذه؛
- –بلورة وتطوير المناهج والموارد البيداغوجية الملائمة الخاصة بالمدرسة الدامجة؛
- –وضع استراتيجية لتأهيل الموارد البشرية لاستقبال ومواكبة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة.
ف 2يتكون قسم المدرسة الدامجة من المصلحتين التاليتين:
- –مصلحة التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة؛
- –مصلحة العدة الديداكتيكية والموارد البيداغوجية.
سؤال عن المادة 21؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.24.328 — madda.ma
الفصل الرابع: مديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة
المادة 19 – المادة 22- المادة 19تشتمل مديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة على ما يلي:
- المادة 20يتولى قسم التمدرس الاستدراكي المهام التالية:
- المادة 21يتولى قسم المدرسة الدامجة المهام التالية:
- المادة 22تتولى مصلحة اليقظة التربوية والحد من الهدر والانقطاع المدرسيين، التي توضع تحت الإشراف المباشر لمدير التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة، المهام التالية: