الباب الثامن: مديرية الشؤون القانونية والمنازعات
المادة 75
ف 1يتولى قسم المنازعات المهام التالية:
- –تدبير ملفات المنازعات القضائية التي تكون المصالح المركزية طرفا فيها وتمثيلها، وحضور جلسات البحث والخبرة القضائية عنها، وتأمين تتبع قضايا المنازعات الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
- –التنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة بخصوص الدعاوي، مع انتدابها للدفاع عن مصالح القطاع
- –المعالجة القانونية لاحتلال السكنيات الوظيفية والإدارية بالإدارة المركزية، وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية؛
- –تتبع تدبير التأمين المدرسي ومعالجة ملفات الحوادث المدرسية وحوادث المصلحة وحوادث الشغل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –التنسيق مع المفتشية العامة للقطاع، من أجل معالجة الشكايات والتظلمات الواردة من مؤسسة وسيط المملكة، ومن الأغيار.
ف 2يتكون قسم المنازعات من المصالح التالية:
- –مصلحة منازعات قضاء الإلغاء؛
- –مصلحة منازعات القضاء الشامل؛
- –مصلحة تتبع التأمين المدرسي والحوادث المدرسية والمهنية.
طريقة الإحالةالمادة 75 من مرسوم رقم 2.24.328 — madda.ma
الباب الثامن: مديرية الشؤون القانونية والمنازعات
المادة 72 – المادة 77- المادة 72تشتمل مديرية الشؤون القانونية والمنازعات على ما يلي:
- المادة 73يتولى قسم التشريع والتنظيم المهام التالية:
- المادة 74يتولى قسم المعادلات والمصادقة على الشهادات المهام التالية:
- المادة 75يتولى قسم المنازعات المهام التالية:
- المادة 76يتولى قسم تحديث طرق التدبير والتوثيق القانوني المهام التالية:
- المادة 77تتولى مصلحة التنسيق وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية، التي توضع تحت الإشراف المباشر لمدير الشؤون القانونية والمنازعات، المهام التالية: