الباب الثامن: مديرية الشؤون القانونية والمنازعات
المادة 76
ف 1يتولى قسم تحديث طرق التدبير والتوثيق القانوني المهام التالية:
- –العمل، بتنسيق مع السلطات والمؤسسات والهيئات والبنيات المعنية، على تعميم الممارسات الإدارية الفضلى، ولاسيما في مجالات الحكامة وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتخليق الحياة الإدارية؛
- –تتبع التقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدستورية والحكومية التي ترد على المديرية، بتنسيق مع الجهات المعنية؛
- –تأمين اليقظة القانونية وتحيين المعارف والخبرة والمساعدة القانونية لمختلف المصالح المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
- –تدبير الرصيد الوثائقي القانوني للقطاع، والقيام بجرد النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق المرجعية والمناشير والدوريات والمذكرات والعمل على نشرها بمختلف الوسائل المتاحة؛
- –إدارة البوابة القانونية الرقمية الخاصة بالقطاع، وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية.
ف 2يتكون قسم تحديث طرق التدبير والتوثيق القانوني من المصلحتين التاليتين:
- –مصلحة اليقظة القانونية وتتبع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
- –مصلحة التوثيق والبوابة القانونية الرقمية.
طريقة الإحالةالمادة 76 من مرسوم رقم 2.24.328 — madda.ma
الباب الثامن: مديرية الشؤون القانونية والمنازعات
المادة 72 – المادة 77- المادة 72تشتمل مديرية الشؤون القانونية والمنازعات على ما يلي:
- المادة 73يتولى قسم التشريع والتنظيم المهام التالية:
- المادة 74يتولى قسم المعادلات والمصادقة على الشهادات المهام التالية:
- المادة 75يتولى قسم المنازعات المهام التالية:
- المادة 76يتولى قسم تحديث طرق التدبير والتوثيق القانوني المهام التالية:
- المادة 77تتولى مصلحة التنسيق وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية، التي توضع تحت الإشراف المباشر لمدير الشؤون القانونية والمنازعات، المهام التالية: