الباب الأول: طلب إبداء الاهتمام
المادة 3
من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
ف 1يودع طلب المشاركة في طلب إبداء الاهتمام الذي يعد وفق الاستمارة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 2 أعلاه، مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة، بما في ذلك بطريقة إلكترونية.
ف 2يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والتي تمكن من انتقاء الأشخاص الذين يرسو عليهم طلب إبداء الاهتمام وفق المعايير المحددة في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 84.21.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
الباب الأول: طلب إبداء الاهتمام
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيعد طلب إبداء الاهتمام المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 84.21 ويتم الإعلان عنه من قبل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية الب
- المادة 2يتضمن طلب إبداء الاهتمام العناصر الآتية:
- المادة 3يودع طلب المشاركة في طلب إبداء الاهتمام الذي يعد وفق الاستمارة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 2 أعلاه، مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة، بما ف
- المادة 4تعرض طلبات المشاركة في طلب إبداء الاهتمام مرفقة بالملفات المتعلقة بها، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من التاريخ الأقصى المشار إلي
- المادة 5تتم المصادقة، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، على قائمة الأشخاص الذين تم اختيارهم في إطار طلب إبداء الاهتمام، وعند الاقتضاء، على قائمة انتظار.