المادة 4
من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
ف 1تعرض طلبات المشاركة في طلب إبداء الاهتمام مرفقة بالملفات المتعلقة بها، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من التاريخ الأقصى المشار إليه في البند 5 من المادة 2 أعلاه على رأي لجنة تقنية يعين أعضاؤها وتحدد كيفيات سيرها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
ف 2تضم اللجنة التقنية المذكورة، على الأقل، ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، وممثلا عن الوكالة، وممثلا عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ف 3يمكن لرئيس اللجنة التقنية المذكورة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته لحضور، بصفة استشارية، اجتماعات اللجنة.
ف 4تقوم اللجنة التقنية بتقييم وترتيب الملفات المودعة، طبقا لمعايير الاختيار المنصوص عليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، قصد إعداد قائمة الأشخاص الذين تم اختيارهم في إطار طلب إبداء الاهتمام.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
الباب الأول: طلب إبداء الاهتمام
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيعد طلب إبداء الاهتمام المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 84.21 ويتم الإعلان عنه من قبل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية الب
- المادة 2يتضمن طلب إبداء الاهتمام العناصر الآتية:
- المادة 3يودع طلب المشاركة في طلب إبداء الاهتمام الذي يعد وفق الاستمارة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 2 أعلاه، مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة، بما ف
- المادة 4تعرض طلبات المشاركة في طلب إبداء الاهتمام مرفقة بالملفات المتعلقة بها، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من التاريخ الأقصى المشار إلي
- المادة 5تتم المصادقة، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، على قائمة الأشخاص الذين تم اختيارهم في إطار طلب إبداء الاهتمام، وعند الاقتضاء، على قائمة انتظار.