مادة madda
FR

ف 1تعرض طلبات المشاركة في طلب إبداء الاهتمام مرفقة بالملفات المتعلقة بها، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من التاريخ الأقصى المشار إليه في البند 5 من المادة 2 أعلاه على رأي لجنة تقنية يعين أعضاؤها وتحدد كيفيات سيرها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

ف 2تضم اللجنة التقنية المذكورة، على الأقل، ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، وممثلا عن الوكالة، وممثلا عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

ف 3يمكن لرئيس اللجنة التقنية المذكورة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته لحضور، بصفة استشارية، اجتماعات اللجنة.

ف 4تقوم اللجنة التقنية بتقييم وترتيب الملفات المودعة، طبقا لمعايير الاختيار المنصوص عليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، قصد إعداد قائمة الأشخاص الذين تم اختيارهم في إطار طلب إبداء الاهتمام.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: طلب إبداء الاهتمام

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىيعد طلب إبداء الاهتمام المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 84.21 ويتم الإعلان عنه من قبل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية الب
  2. المادة 2يتضمن طلب إبداء الاهتمام العناصر الآتية:
  3. المادة 3يودع طلب المشاركة في طلب إبداء الاهتمام الذي يعد وفق الاستمارة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 2 أعلاه، مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة، بما ف
  4. المادة 4تعرض طلبات المشاركة في طلب إبداء الاهتمام مرفقة بالملفات المتعلقة بها، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من التاريخ الأقصى المشار إلي
  5. المادة 5تتم المصادقة، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، على قائمة الأشخاص الذين تم اختيارهم في إطار طلب إبداء الاهتمام، وعند الاقتضاء، على قائمة انتظار.
فهرس النص كاملا · 52 مادة