الباب الأول: طلب إبداء الاهتمام
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
يعد طلب إبداء الاهتمام المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 84.21 ويتم الإعلان عنه من قبل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، المشار إليها في ما يلي باسم «الوكالة»، بناء على مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
الباب الأول: طلب إبداء الاهتمام
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيعد طلب إبداء الاهتمام المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 84.21 ويتم الإعلان عنه من قبل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية الب
- المادة 2يتضمن طلب إبداء الاهتمام العناصر الآتية:
- المادة 3يودع طلب المشاركة في طلب إبداء الاهتمام الذي يعد وفق الاستمارة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 2 أعلاه، مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة، بما ف
- المادة 4تعرض طلبات المشاركة في طلب إبداء الاهتمام مرفقة بالملفات المتعلقة بها، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من التاريخ الأقصى المشار إلي
- المادة 5تتم المصادقة، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، على قائمة الأشخاص الذين تم اختيارهم في إطار طلب إبداء الاهتمام، وعند الاقتضاء، على قائمة انتظار.