المادة 36
من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
ف 1يعد طلب رخصة ممارسة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية ورخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية المنصوص عليهما، تواليا في المادتين 63 و 66 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، وفق النموذج المطابق المتوفر لدى مصالح الوكالة وعلى موقعها الإلكتروني.
ف 2يودع كل طلب من الطلبين المذكورين من لدن المؤسسة أو الهيئة المشار إليها في المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، فيما يخص نشاط البحث العلمي، ومن قبل حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المعنية، فيما يخص الأنشطة التجريبية، مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة، بما في ذلك بطريقة إلكترونية.
ف 3تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري قائمة الوثائق المكونة للملفين المنصوص عليهما، على التوالي، في المادتين 63 و 66 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، اللذين يتعين إرفاق الطلبين المذكورين بهما.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
الفرع الأول: رخصة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية ورخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية
المادة 36 – المادة 40- المادة 36يعد طلب رخصة ممارسة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية ورخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية المنصوص عليهما، تواليا في المادتي
- المادة 37تتحقق المصلحة المختصة التابعة للوكالة من إمكانية إنجاز مشروع البحث العلمي أو مشروع التجريب، موضوع الطلب، طبقا لأحكام المادة 63 أو المادة 66 من القانون السالف ال
- المادة 38تعد رخصة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية ورخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية وفق النموذج المحدد لكل واحدة منهما بقرار للس
- المادة 39يجب أن يودع طلب تجديد رخصة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليه في المادة 64 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تحت طائلة الرفض
- المادة 40يعد طلب تمديد مدة صلاحية رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية المنصوص عليه في المادة 67 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، من قبل حامل الرخصة المع