مادة madda
FR
الباب الثالث: استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحريةالفرع الرابع: استعادة الأصناف المتسللة

المادة 35

من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية

ف 1يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يصرح، لدى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري ولدى الوكالة، بالأصناف التي تمت استعادتها، وذلك داخل أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة، ابتداء من تاريخ استعادتها.

ف 2علاوة على ذلك، يتعين على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المعنية أن يوافي المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري والوكالة، داخل أجل أقصاه ثلاثون

ف 3(30) يوما، ابتداء من تاريخ الانسلال، بتقرير يتضمن المعلومات المتعلقة بعمليات الانسلال وبالإجراءات التي تم اتخاذها. يعد التقرير المذكور وفق النموذج المتوفر لدى مصالح الوكالة وعلى موقعها الإلكتروني.

ف 4يجب أن تضمن المعلومات المتعلقة بانسلال الأصناف المائية البحرية من المزرعة وباستعادتها، المشار إليها في المادتين 33 و 34 أعلاه، في السجل المنصوص عليه في المادة 52 من القانون السالف الذكر رقم 84.21.

طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: استعادة الأصناف المتسللة

المادة 33 – المادة 35
  1. المادة 33تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يصرح، فورا، لدى المصلحة المختصة التابعة لقط
  2. المادة 34يمكن لحامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يقوم بعملية استعادة الأصناف المتسللة، موضوع التصريح المشار إليه في المادة 33 أعلاه، في الأماكن التي تشغله
  3. المادة 35يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يصرح، لدى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري ولدى الوكالة، بالأصناف التي تمت استعادتها، وذلك دا
فهرس النص كاملا · 52 مادة