مادةmadda
FR
الباب الثالث: استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحريةالفرع الرابع: استعادة الأصناف المتسللة

المادة 33

من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يصرح، فورا، لدى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري ولدى الوكالة، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، بكل تسلل للأصناف المائية البحرية التي تتم تربيتها أو المحافظة عليها من مزرعته.

ف 2يعد التصريح المذكور وفق النموذج المتوفر لدى مصالح الوكالة وعلى موقعها الإلكتروني.

ف 3يجب أن يتضمن التصريح المذكور، علاوة على البيانات المتعلقة بحامل الرخصة وبالمزرعة المعنية، المعلومات المتعلقة بمكان الانسلال، وبالأصناف المتسللة، وكذا تقديرا لكميتها، وحالتها الصحية.

طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: استعادة الأصناف المتسللة

المادة 33 – المادة 35
  1. المادة 33تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يصرح، فورا، لدى المصلحة المختصة التابعة لقط
  2. المادة 34يمكن لحامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يقوم بعملية استعادة الأصناف المتسللة، موضوع التصريح المشار إليه في المادة 33 أعلاه، في الأماكن التي تشغله
  3. المادة 35يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يصرح، لدى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري ولدى الوكالة، بالأصناف التي تمت استعادتها، وذلك دا
فهرس النص كاملا · 52 مادة