الباب الثالث: استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحريةالفرع الثالث: رخصة اصطياد اليرقات أو «الزريعة» من الوسط البحري ورخصة جمع فسائل النباتات البحرية
المادة 27
من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
ف 1يتعين على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، من أجل الحصول على رخصة اصطياد اليرقات أو «الزريعة» من الوسط البحري أو الحصول على رخصة جمع فسائل النباتات البحرية المنصوص عليها في المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، أن يودع، مقابل وصل، طلبا في هذا الشأن، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة.
ف 2يعد طلب الرخصة وفق النموذج المطابق المتوفر لدى مصالح الوكالة وعلى موقعها الإلكتروني، ويجب أن يرفق بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
الفرع الثالث: رخصة اصطياد اليرقات أو «الزريعة» من الوسط البحري ورخصة جمع فسائل النباتات البحرية
المادة 27 – المادة 32- المادة 27يتعين على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، من أجل الحصول على رخصة اصطياد اليرقات أو «الزريعة» من الوسط البحري أو الحصول على رخصة جمع فسائل النباتا
- المادة 28من أجل دراسة ملف الطلب المشار إليه في المادة 27 أعلاه، يتم القيام بما يلي:
- المادة 29تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري قائمة أصناف اليرقات أو «الزريعة» التي يمكن اصطيادها والنباتات البحرية التي يمكن جمع فسائلها، باقتراح من الوكالة
- المادة 30تعد رخصة اصطياد اليرقات أو الزريعة ورخصة جمع فسائل النباتات البحرية وفق النموذج المطابق المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري؛ وتتضمن، علاوة على ال
- المادة 31تحدد مدة صلاحية رخصة اصطياد اليرقات أو الزريعة ورخصة جمع فسائل النباتات البحرية في سنة واحدة (1) تحتسب ابتداء من تاريخ تسليمها.
- المادة 32يجب أن ترفق كل حصة من اليرقات أو الزريعة، تم اصطيادها، من أجل إدخالها إلى مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المعنية، بالوثائق الصحية المسلمة طبقا للتشريع والت