مادة madda
FR
الباب الثالث: استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحريةالفرع الثالث: رخصة اصطياد اليرقات أو «الزريعة» من الوسط البحري ورخصة جمع فسائل النباتات البحرية

المادة 28

من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية

ف 1من أجل دراسة ملف الطلب المشار إليه في المادة 27 أعلاه، يتم القيام بما يلي:

  1. 1 -تقوم الوكالة بالتحقق من إمكانية اصطياد اليرقات أو الزريعة أو جمع فسائل النباتات البحرية المطلوب، أخذا بعين الاعتبار مقتضيات القرار المشار إليه في المادة 29 أدناه، وكذا التنظيم المتعلق بالصيد البحري المطبق على المكان أو الأماكن المزمع القيام بعملية الاصطياد أو الجمع فيها؛
  2. 2 -إذا تبينت إمكانية اصطياد اليرقات أو الزريعة أو جمع فسائل النباتات البحرية، تعرض الوكالة ملف الطلب على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي يبدي رأيه داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام. غير أنه، إذا استلزم إبداء الرأي المذكور إجراء دراسة، يتم تعليق الأجل المذكور إلى حين التوصل بالتقرير النهائي للدراسة؛
  3. 3 -في حالة رأي بالموافقة للمعهد، ترسل الوكالة ملف الطلب مرفقا برأي المعهد وبمذكرة تعد من قبلها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، قصد إعداد الرخصة المطابقة؛
  4. 4 -توجه الوكالة، داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، الرخصة إلى صاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، مع مراعاة حالة تعليق الأجل المشار إليه في البند 2 أعلاه.

ف 2يتم رفض الطلب إذا تبينت عدم إمكانية الاصطياد أو الجمع المطلوب أو إذا أبدى المعهد رأيا بعدم الموافقة.

ف 3يبلغ رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وذلك داخل نفس الأجل المحدد لتسليم الرخصة.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: رخصة اصطياد اليرقات أو «الزريعة» من الوسط البحري ورخصة جمع فسائل النباتات البحرية

المادة 27 – المادة 32
  1. المادة 27يتعين على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، من أجل الحصول على رخصة اصطياد اليرقات أو «الزريعة» من الوسط البحري أو الحصول على رخصة جمع فسائل النباتا
  2. المادة 28من أجل دراسة ملف الطلب المشار إليه في المادة 27 أعلاه، يتم القيام بما يلي:
  3. المادة 29تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري قائمة أصناف اليرقات أو «الزريعة» التي يمكن اصطيادها والنباتات البحرية التي يمكن جمع فسائلها، باقتراح من الوكالة
  4. المادة 30تعد رخصة اصطياد اليرقات أو الزريعة ورخصة جمع فسائل النباتات البحرية وفق النموذج المطابق المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري؛ وتتضمن، علاوة على ال
  5. المادة 31تحدد مدة صلاحية رخصة اصطياد اليرقات أو الزريعة ورخصة جمع فسائل النباتات البحرية في سنة واحدة (1) تحتسب ابتداء من تاريخ تسليمها.
  6. المادة 32يجب أن ترفق كل حصة من اليرقات أو الزريعة، تم اصطيادها، من أجل إدخالها إلى مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المعنية، بالوثائق الصحية المسلمة طبقا للتشريع والت
فهرس النص كاملا · 52 مادة