الباب الثالث: استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحريةالفرع الرابع: استعادة الأصناف المتسللة
المادة 34
من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
يمكن لحامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يقوم بعملية استعادة الأصناف المتسللة، موضوع التصريح المشار إليه في المادة 33 أعلاه، في الأماكن التي تشغلها منشآت وتجهيزات المزرعة، وفي منطقة الحماية المخصصة لها، بكل وسيلة ملائمة يستعملها حامل الرخصة أو تحت مسؤوليته.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
الفرع الرابع: استعادة الأصناف المتسللة
المادة 33 – المادة 35- المادة 33تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يصرح، فورا، لدى المصلحة المختصة التابعة لقط
- المادة 34يمكن لحامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يقوم بعملية استعادة الأصناف المتسللة، موضوع التصريح المشار إليه في المادة 33 أعلاه، في الأماكن التي تشغله
- المادة 35يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يصرح، لدى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري ولدى الوكالة، بالأصناف التي تمت استعادتها، وذلك دا