المادة 41
من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
ف 1تمنح رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين، المشار إليها في المادة 74 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، لحامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية التي ستحتضن أنشطة التكوين التطبيقي، بناء على طلب منه.
ف 2يتعين على صاحب الطلب أن يلتزم باحترام بنود دفتر تحملات يعد، لهذا الغرض، وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
ف 3يودع الطلب المذكور الذي يعد وفق النموذج المتوفر لدى مصالح الوكالة وعلى موقعها الإلكتروني، مقابل وصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة.
ف 4يرفق هذا الطلب بملف يتكون، علاوة على دفتر التحملات المذكور، من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
الفرع الثاني: رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين
المادة 41 – المادة 44- المادة 41تمنح رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين، المشار إليها في المادة 74 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد
- المادة 42تتحقق المصلحة المختصة التابعة للوكالة من أن ملف الطلب كامل.
- المادة 43تعد رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
- المادة 44إذا تبين، خلال عملية مراقبة تم القيام بها وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، أن شرطا واحدا أو أكثر من الشروط التي منحت على أساسها رخصة نشاط تربية ال