مادة madda
FR
الباب الرابع: كيفيات ممارسة بعض أنشطة تربية الأحياء المائية البحريةالفرع الثاني: رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين

المادة 42

من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية

ف 1تتحقق المصلحة المختصة التابعة للوكالة من أن ملف الطلب كامل.

ف 2من أجل البت في الطلب، يمكن للوكالة أن تقوم بزيارة لمنشآت المزرعة التي ستحتضن أنشطة التكوين التطبيقي.

ف 3ترسل الوكالة ملف الطلب مرفقا بمذكرة تعد من لدنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، قصد إعداد الرخصة.

ف 4توجه الوكالة هذه الرخصة إلى صاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وذلك داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب.

ف 5يجب أن يعلل كل رفض للطلب ويبلغ إلى المعني بالأمر، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وذلك داخل نفس الأجل المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين

المادة 41 – المادة 44
  1. المادة 41تمنح رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين، المشار إليها في المادة 74 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد
  2. المادة 42تتحقق المصلحة المختصة التابعة للوكالة من أن ملف الطلب كامل.
  3. المادة 43تعد رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
  4. المادة 44إذا تبين، خلال عملية مراقبة تم القيام بها وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، أن شرطا واحدا أو أكثر من الشروط التي منحت على أساسها رخصة نشاط تربية ال
فهرس النص كاملا · 52 مادة