مادة madda
FR
الباب الرابع: كيفيات ممارسة بعض أنشطة تربية الأحياء المائية البحريةالفرع الثاني: رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين

المادة 43

من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية

ف 1تعد رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

ف 2وتتضمن هذه الرخصة، علاوة على مدة صلاحيتها، البيانات والمعلومات المتعلقة بتعريف حاملها وبتعريف مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المعنية، الخصائص العامة للأماكن المخصصة لأنشطة التكوين التطبيقي، وكذا الوسائل البشرية والمادية المعبأة لضمان سلامة الأشخاص المعنيين خلال التكوين التطبيقي المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 43 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين

المادة 41 – المادة 44
  1. المادة 41تمنح رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين، المشار إليها في المادة 74 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد
  2. المادة 42تتحقق المصلحة المختصة التابعة للوكالة من أن ملف الطلب كامل.
  3. المادة 43تعد رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
  4. المادة 44إذا تبين، خلال عملية مراقبة تم القيام بها وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، أن شرطا واحدا أو أكثر من الشروط التي منحت على أساسها رخصة نشاط تربية ال
فهرس النص كاملا · 52 مادة