مادة madda
FR
الباب الرابع: كيفيات ممارسة بعض أنشطة تربية الأحياء المائية البحريةالفرع الثاني: رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين

المادة 44

من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية

ف 1إذا تبين، خلال عملية مراقبة تم القيام بها وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، أن شرطا واحدا أو أكثر من الشروط التي منحت على أساسها رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين لم تعد مستوفاة، يتم سحب الرخصة.

ف 2يجب أن يبلغ مقرر السحب معللا إلى المعني بالأمر، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية.

طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين

المادة 41 – المادة 44
  1. المادة 41تمنح رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين، المشار إليها في المادة 74 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد
  2. المادة 42تتحقق المصلحة المختصة التابعة للوكالة من أن ملف الطلب كامل.
  3. المادة 43تعد رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
  4. المادة 44إذا تبين، خلال عملية مراقبة تم القيام بها وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، أن شرطا واحدا أو أكثر من الشروط التي منحت على أساسها رخصة نشاط تربية ال
فهرس النص كاملا · 52 مادة