الباب الرابع: كيفيات ممارسة بعض أنشطة تربية الأحياء المائية البحريةالفرع الأول: رخصة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية ورخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية
المادة 38
من مرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية
ف 1تعد رخصة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية ورخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية وفق النموذج المحدد لكل واحدة منهما بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
ف 2تتضمن كل رخصة، علاوة على مدة صلاحيتها، البيانات والمعلومات المشار إليها، على التوالي، في المادة 61 والمادة 67 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، حسب الحالة.
طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.24.830 — madda.ma
الفرع الأول: رخصة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية ورخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية
المادة 36 – المادة 40- المادة 36يعد طلب رخصة ممارسة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية ورخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية المنصوص عليهما، تواليا في المادتي
- المادة 37تتحقق المصلحة المختصة التابعة للوكالة من إمكانية إنجاز مشروع البحث العلمي أو مشروع التجريب، موضوع الطلب، طبقا لأحكام المادة 63 أو المادة 66 من القانون السالف ال
- المادة 38تعد رخصة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية ورخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية وفق النموذج المحدد لكل واحدة منهما بقرار للس
- المادة 39يجب أن يودع طلب تجديد رخصة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليه في المادة 64 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تحت طائلة الرفض
- المادة 40يعد طلب تمديد مدة صلاحية رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية المنصوص عليه في المادة 67 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، من قبل حامل الرخصة المع