قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد (رقم 2.24.865)
فهرس النص · 14 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.24.865 الصادر في 5 رجب 1446 (6 يناير 2025)، يستفيد القضاة من الرخص الاستثنائية ورخص المرض المتوسطة الأمد ورخص المرض الطويلة الأمد المشار إليها في المواد الأولى والثانية والثالثة من المرسوم المذكور، وفق الكيفيات المحددة في هذا القرار.
المادة 2
يشار في هذا القرار إلى:
- –المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بـ «المجلس»؛
- –الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ «الرئيس المنتدب للمجلس».
المادة 3
يشعر القاضي الذي يرغب في الاستفادة من إحدى الرخص الاستثنائية، المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر رقم 2.24.865 ، المسؤول القضائي المباشر بالحالة التي تخوله الاستفادة من هذه الرخصة، وذلك يوما واحدا على الأقل قبل تاريخ استفادته منها، باستثناء حالات الوفاة التي يشعر بها المسؤول القضائي في حينه، وبكل الوسائل المتاحة.
يتعين على القاضي المعني أن يدلي، بعد استئنافه للعمل، بكل ما من شأنه إثبات أحقيته في الاستفادة من الرخصة الاستثنائية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ولا سيما أحكام المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 4
تمنح رخص المرض المتوسطة الأمد والطويلة الأمد بموجب قرار للرئيس المنتدب للمجلس بعد موافقة المجلس الصحي، مع مراعاة الإجراءات والآجال المحددة في هذا القرار.
المادة 5
يتعين على القاضي أن يوافي المسؤول القضائي المباشر، بمجرد توقفه عن العمل بسبب إصابته بأحد الأمراض التي تخول له الحق في الاستفادة من رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ التوقف، بشهادة طبية صادرة عن الطبيب المعالج، وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض، تحدد مدة أحقيته في الاستفادة من إحدى الرخصتين التي تستدعيها حالته الصحية، وذلك مقابل وصل استلام يوقع عليه المسؤول القضائي المذكور أو من ينوب عنه.
يحيل المسؤول القضائي الشهادة الطبية المذكورة فور توصله بها إلى المجلس عبر المنصة الرقمية المحدثة لهذا الغرض.
يمكن في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، اعتبار فترة التغيب تغيبا غير مبرر.
يجب على القاضي المستفيد من إحدى الرخصتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، إشعار المسؤول القضائي المباشر بعنوان محل إقامته وبرقم هاتفي يتيح الاتصال به أو بأحد أقاربه طيلة مدة الرخصة. ويعتبر كل إشعار يتم بهذا العنوان صحيحا ومنتجا لآثاره.
المادة 6
يعرض المجلس، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، الملف الطبي للقاضي المعني بكامله على المجلس الصحي.
المادة 7
مع مراعاة المدة القصوى لرخصتي المرض المتوسطة الأمد والطويلة الأمد كما حددتها، على التوالي، المادتان 67 و 68 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 106.13 ، تمنح هاتان الرخصتان لفترات تحدد مددها في 3 أو 6 أشهر تبعا لرأي المجلس الصحي، في ضوء المدة المحددة من قبل الطبيب المعالج.
عند انقضاء كل فترة من فترات رخصة المرض المتوسطة الأمد أو الطويلة الأمد، يتعين على القاضي المعني موافاة المجلس عن طريق المسؤول القضائي المباشر بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج، تقر إما بقدرته على مزاولة العمل وإما بضرورة تمديد هذه الرخصة.
المادة 8
إذا أصيب القاضي بمرض يخول الحق في رخصة مرض أطول مدة من الرخصة الموجود فيها، فله الحق في الاستفادة من الرخصة الأطول ابتداء من اليوم الذي عاين فيه الطبيب المعالج المرض الجديد، ولا تخصم من هذه الرخصة المدة التي قضاها المعني بالأمر في الرخصة السابقة.
المادة 9
إذا كان القاضي يستفيد من رخصة مرض، وأصيب بمرض آخر يخوله الحق في نفس الرخصة أو في رخصة تقل مدتها عن الرخصة التي يستفيد منها، فإنه يستمر في هذه الأخيرة إلى حين استنفاد مدتها.
المادة 10
يمكن للقاضي الذي استأنف عمله بعد استنفاد مدد رخصتي المرض المتوسطة الأمد أو الطويلة الأمد، الاستفادة من رخصة مرض أخرى عن نفس المرض، أو مرض آخر يخول الحق في الاستفادة من نفس الرخصة المذكورة، وذلك بعد موافقة المجلس الصحي.
المادة 11
إذا أصيب القاضي خلال فترة استفادته من رخصة إدارية بمرض يخوله الحق في رخصة متوسطة الأمد أو طويلة الأمد، يتم منحه هذه الرخصة، ولا يستفيد من الفترة المتبقية من الرخصة الإدارية إلا بعد استئنافه لعمله.
المادة 12
يتعين على القاضي بمجرد حصوله على شهادة القدرة على مزاولة العمل، الإدلاء بها للمسؤول القضائي المباشر، الذي يحيلها إلى المجلس فورا.
يحيل المجلس هذه الشهادة إلى المجلس الصحي في غضون عشرة أيام من تاريخ التوصل بها، وذلك قصد البت فيها.
يستأنف القاضي عمله فور إشعاره بموافقة المجلس الصحي على الشهادة المذكورة.
المادة 13
جميع الآجال، المنصوص عليها في هذا القرار، آجال كاملة.
المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
الإمضاء: محمد عبد النباوي.