الباب الثاني: الرخص الاستثنائية
المادة 3
ف 1يشعر القاضي الذي يرغب في الاستفادة من إحدى الرخص الاستثنائية، المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر رقم 2.24.865 ، المسؤول القضائي المباشر بالحالة التي تخوله الاستفادة من هذه الرخصة، وذلك يوما واحدا على الأقل قبل تاريخ استفادته منها، باستثناء حالات الوفاة التي يشعر بها المسؤول القضائي في حينه، وبكل الوسائل المتاحة.
ف 2يتعين على القاضي المعني أن يدلي، بعد استئنافه للعمل، بكل ما من شأنه إثبات أحقيته في الاستفادة من الرخصة الاستثنائية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ولا سيما أحكام المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وقع تغييره وتتميمه.
سؤال عن المادة 3؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma