الباب الثالث: رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد
المادة 8
إذا أصيب القاضي بمرض يخول الحق في رخصة مرض أطول مدة من الرخصة الموجود فيها، فله الحق في الاستفادة من الرخصة الأطول ابتداء من اليوم الذي عاين فيه الطبيب المعالج المرض الجديد، ولا تخصم من هذه الرخصة المدة التي قضاها المعني بالأمر في الرخصة السابقة.
سؤال عن المادة 8؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
الباب الثالث: رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد
المادة 4 – المادة 12- المادة 4تمنح رخص المرض المتوسطة الأمد والطويلة الأمد بموجب قرار للرئيس المنتدب للمجلس بعد موافقة المجلس الصحي، مع مراعاة الإجراءات والآجال المحددة في هذا القرار.
- المادة 5يتعين على القاضي أن يوافي المسؤول القضائي المباشر، بمجرد توقفه عن العمل بسبب إصابته بأحد الأمراض التي تخول له الحق في الاستفادة من رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأم
- المادة 6يعرض المجلس، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، الملف الطبي للقاضي المعني بكامله على المجلس الصحي.
- المادة 7مع مراعاة المدة القصوى لرخصتي المرض المتوسطة الأمد والطويلة الأمد كما حددتها، على التوالي، المادتان 67 و 68 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 106.13 ، تمنح ه
- المادة 8إذا أصيب القاضي بمرض يخول الحق في رخصة مرض أطول مدة من الرخصة الموجود فيها، فله الحق في الاستفادة من الرخصة الأطول ابتداء من اليوم الذي عاين فيه الطبيب المعالج
- المادة 9إذا كان القاضي يستفيد من رخصة مرض، وأصيب بمرض آخر يخوله الحق في نفس الرخصة أو في رخصة تقل مدتها عن الرخصة التي يستفيد منها، فإنه يستمر في هذه الأخيرة إلى حين اس
- المادة 10يمكن للقاضي الذي استأنف عمله بعد استنفاد مدد رخصتي المرض المتوسطة الأمد أو الطويلة الأمد، الاستفادة من رخصة مرض أخرى عن نفس المرض، أو مرض آخر يخول الحق في الاست
- المادة 11إذا أصيب القاضي خلال فترة استفادته من رخصة إدارية بمرض يخوله الحق في رخصة متوسطة الأمد أو طويلة الأمد، يتم منحه هذه الرخصة، ولا يستفيد من الفترة المتبقية من الر
- المادة 12يتعين على القاضي بمجرد حصوله على شهادة القدرة على مزاولة العمل، الإدلاء بها للمسؤول القضائي المباشر، الذي يحيلها إلى المجلس فورا.