الباب الثالث: نظام الترخيصالفرع الثاني: الاستغلال
المادة 21
من مرسوم رقم 2.25.100 بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
ف 1يودع طلب الترخيص باستغلال منشأة الإنتاج الذاتي ذات قدرة تساوي أو تفوق 5 ميغاواط والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو الجهد جد العالي أو المزمع ربطها بها، لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، مقابل وصل، وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
ف 2يرفق طلب الترخيص بالاستغلال بالوثائق المشار إليها في المادة 15 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.25.100 — madda.ma
الفرع الثاني: الاستغلال
المادة 21 – المادة 22- المادة 21يودع طلب الترخيص باستغلال منشأة الإنتاج الذاتي ذات قدرة تساوي أو تفوق 5 ميغاواط والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المتوسط أو الجهد الع
- المادة 22تسلم المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة لصاحب الطلب، الترخيص بالاستغلال داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا،