مرسوم رقم 2.25.100 بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
مرسوم رقم 2.25.100 صادر في 15 من رمضان 1447 (5 مارس 2026) بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.21 بتاريخ 19 من رجب 1444 (10 فبراير 2023)، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 و 6 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من ربيع الآخر 1447 (23 أكتوبر 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 30 مادة
المادة الأولى
يودع التصريح بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي المتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي غير المرتبطتين بالشبكة الكهربائية الوطنية لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، مقابل وصل، يحدد فيه تاريخ ووقت استلام التصريح، وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
يرفق التصريح بالوثائق التالية:
- 1-نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمصرح بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو كل وثيقة تثبت هويته؛
- 2-شهادة التقييد في السجل التجاري أو أي وثيقة أخرى تثبت هوية المصرح بالنسبة للأشخاص الاعتباريين غير الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري؛
- 3-شهادة ملكية العقار المزمع إنشاء منشأة الإنتاج الذاتي عليه أو أي وثيقة أخرى تثبت حق التصرف فيه؛
- 4-التزام المصرح بتخصيص إنتاجه حصريا لتلبية احتياجاته الخاصة والامتناع عن تفويت إنتاجه كليا أو جزئيا إلى طرف آخر.
المادة 2
تسلم المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة للمصرح وصلا بالتصريح بالإنجاز داخل أجل شهر من تاريخ إيداع ملف التصريح كاملا.
المادة 3
يودع التصريح باستغلال منشأة الإنتاج الذاتي المتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي غير المرتبطتين بالشبكة الكهربائية الوطنية، بعد انتهاء أشغال إنجازها وعلى الأكثر قبل شهر واحد من التاريخ المرتقب لبدء الاستغلال، لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة مقابل وصل، وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
يرفق التصريح بالاستغلال بالوثائق التالية:
- 1-وثيقة تثبت ملكية منشأة الإنتاج الذاتي أو حق التصرف فيها؛
- 2-صور مؤرخة وواضحة لمنشأة الإنتاج الذاتي.
المادة 4
تسلم المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة للمصرح وصلا بالتصريح بالاستغلال داخل أجل شهر من تاريخ إيداع ملف التصريح كاملا.
المادة 5
يخضع لتصريح كل منشأة للإنتاج الذاتي ذات قدرة أقل من 11 كيلوواط.
المادة 6
يودع التصريح بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي ذات القدرة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المنخفض أو المزمع ربطها بها لدى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني، مقابل وصل يحدد فيه تاريخ ووقت استلام التصريح، وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
يرفق التصريح بالإنجاز، علاوة على الوثائق المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من المادة الأولى أعلاه، بالوثائق التالية:
- 1-وثيقة تثبت هوية الشخص الذاتي أو الاعتباري المكلف بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي؛
- 2-مخطط الربط الكهربائي لكامل منشأة الإنتاج الذاتي بما فيها معدات الربط بمنشأة الاستهلاك الذاتي؛
- 3-تصميم بياني يبين موضع عناصر منشأة الإنتاج الذاتي في الموقع؛
- 4-تقرير عن احتياجات الاستهلاك الذاتي للطاقة الكهربائية.
المادة 7
عند اكتمال ملف التصريح، يشرع مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني في دراسة التصريح بالإنجاز، ويقوم بحجز القدرة المطلوبة في حدود القدرة الاستيعابية للشبكة المعنية، وفق ترتيب الأولوية حسب تاريخ ووقت استلام الملف كاملا، مع إعلام المصرح بأي وسيلة مناسبة بذلك.
في حالة عدم توفر القدرة الاستيعابية، يقوم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بإبلاغ المصرح بعدم توفرها، ويقوم بالاحتفاظ بملف التصريح.
يقوم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بإعلام المصرح، بأي وسيلة مناسبة، بتوفير القدرة الاستيعابية المطلوبة فور تحريرها.
المادة 8
يسلم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني للمصرح وصلا بالتصريح بالإنجاز داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع ملف التصريح كاملا.
لا يسري الأجل المذكور في الفقرة السابقة على المدة اللازمة للتأكد من توفر القدرة الاستيعابية وحجزها والتي يجب ألا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما.
يشرع المصرح في إنجاز منشأة الإنتاج الذاتي بعد توقيعه على اتفاقية الربط التي تحدد الشروط التقنية والتجارية المتعلقة بمنشأة الإنتاج الذاتي، والتي يعدها مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني حسب النموذج الذي ينشره على موقعه الإلكتروني.
يجب على المصرح إنهاء أشغال الإنجاز داخل أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تسلم وصل التصريح بالإنجاز.
في حالة عدم القيام بذلك، يقوم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بتوجيه إعذار إلى المصرح قصد إنهاء أشغال الإنجاز داخل أجل يحدده له في الإعذار على ألا يتجاوز هذا الأجل في جميع الأحوال ثلاثة (3) أشهر، وفي حالة عدم الامتثال للإعذار يعتبر التصريح لاغيا.
المادة 9
يودع التصريح باستغلال منشأة الإنتاج الذاتي ذات القدرة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المنخفض أو المزمع ربطها بها، داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ انتهاء إنجازها، لدى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني، مقابل وصل يحدد فيه تاريخ ووقت استلام التصريح، وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
يرفق التصريح بالاستغلال بالوثائق التالية:
- 1-شهادة صادرة عن هيئة معتمدة طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة كما تم تغييره وتتميمه، تشهد على مطابقة منشأة الإنتاج الذاتي للمعايير التقنية المعمول بها أو المواصفات التقنية لمسير شبكة توزيع الكهرباء؛
- 2-وثيقة تثبت ملكية منشأة الإنتاج الذاتي أو ما يثبت حق التصرف فيها؛
- 3-صور مؤرخة وواضحة لمنشأة الإنتاج الذاتي؛
- 4-نسخة من اتفاقية الربط المشار إليها في المادة 8 أعلاه موقع عليها من طرف المصرح.
المادة 10
يسلم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني للمصرح وصلا بالتصريح بالاستغلال داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع الملف كاملا.
المادة 11
يخضع لنظام الموافقة على الربط، إنجاز أو استغلال كل منشأة الإنتاج الذاتي ذات قدرة تساوي أو تفوق 11 كيلوواط دون أن تتجاوز هذه القدرة 5 ميغاواط.
المادة 12
يودع طلب الموافقة على الربط بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي ذات القدرة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المنخفض أو الجهد المتوسط أو المزمع ربطها بها، لدى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني، مقابل وصل، يحدد فيه تاريخ ووقت استلام طلب الموافقة على الربط، وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
يرفق طلب الموافقة على الربط بالإنجاز، علاوة على الوثائق المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من المادة الأولى أعلاه، بالوثائق التالية:
* ملف إداري يتضمن:
- 1-وثيقة تثبت هوية الشخص الذاتي أو الاعتباري المكلف بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي؛
- 2-الالتزام بأداء تكاليف الدراسة التقنية المشار إليها في المادة 27 أدناه.
* ملف تقني يتضمن:
- 1-مخطط الربط الكهربائي لكامل منشأة الإنتاج الذاتي بما فيها معدات الربط بمنشأة الاستهلاك الذاتي؛
- 2-تصميم بياني يبين موضع عناصر منشأة الإنتاج الذاتي في الموقع؛
- 3-إحداثيات موقع منشأة الإنتاج الذاتي؛
- 4-المواصفات التقنية التفصيلية للمعدات التي سيتم استخدامها، بما في ذلك هوية الشركة المصنعة وأصناف المعدات؛
- 5-الجدولة الزمنية لإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي تبين على الخصوص مراحل وآجال تنفيذ أشغال الإنجاز والتاريخ المرتقب لبداية الاستغلال؛
- 6-تقرير عن الاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية خلال الثلاث السنوات الأخيرة أو في فترة استغلال منشآت الاستهلاك التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، أو تقرير عن الاستهلاك السنوي المتوقع في الثلاث السنوات المقبلة إذا تعلق الأمر بربط جديد أو إذا كان صاحب الطلب يعتزم زيادة الكميات المسحوبة المنصوص عليها في عقد اشتراكه؛
- 7-دراسة التأثير على البيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 13
عند اكتمال ملف الطلب، يشرع مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني في دراسة الملف التقني والتحقق من توفر القدرة الاستيعابية المطلوبة، وفقا لترتيب الأولوية حسب تاريخ ووقت استلام الملف كاملا.
في حالة توفر القدرة الاستيعابية يدعو مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني صاحب الطلب بأداء تكاليف إنجاز الدراسة التقنية داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إبلاغه تحت طائلة إرجاع الملف.
في حالة عدم توفر القدرة الاستيعابية، يقوم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بإبلاغ صاحب الطلب بذلك، وذلك بمجرد التحقق من عدم توفرها، ويقوم بالاحتفاظ بملف التصريح.
يقوم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بإعلام صاحب الطلب، بأي وسيلة مناسبة، بتوفر القدرة الاستيعابية المطلوبة فور تحريرها.
بعد أداء تكاليف الدراسة، يقوم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بحجز مؤقت للقدرة الاستيعابية المطلوبة لفائدة صاحب الطلب.
إذا كانت نتائج الدراسة التقنية إيجابية، يقوم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بمنح الموافقة على الربط لصاحب الطلب من أجل إنجاز منشأة الإنتاج الذاتي. وفي هذه الحالة، يوقع صاحب الطلب على اتفاقية الربط مع مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني وفقا للتنظيم الجاري به العمل ووفقا للنموذج المنشور من طرف مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني على موقعه الإلكتروني.
بعد التوقيع على اتفاقية الربط، يتم حجز القدرة الاستيعابية المطلوبة بشكل نهائي لصاحب الطلب.
وفي حالة إذا كانت نتائج الدراسة التقنية سلبية، يقوم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بإبلاغ صاحب الطلب بعدم قبول طلبه.
المادة 14
يسلم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني لصاحب الطلب الموافقة على الربط بالإنجاز داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.
لا يسري الأجل المذكور في الفقرة السابقة على المدة اللازمة للتأكد من توفر القدرة الاستيعابية وحجزها والتي يجب ألا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما وعلى المدة اللازمة لإنجاز الدراسة التقنية المشار إليها في المادة 27 أدناه.
يجب إنهاء أشغال الإنجاز داخل أجل أقصاه سنتين (2) ابتداء من تاريخ توقيع اتفاقية الربط. في حالة عدم القيام بذلك، يقوم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بتوجيه إعذار إلى صاحب الطلب قصد إنهاء أشغال الإنجاز داخل أجل يحدده له في الإعذار على ألا يتجاوز هذا الأجل في جميع الأحوال ثلاثة (3) أشهر، وفي حالة عدم الامتثال للإعذار تعتبر الموافقة على الربط ملغاة.
وفي حالة حدوث ظروف استثنائية خارجة عن إرادة صاحب الطلب، يجوز لهذا الأخير أن يطلب تمديد أجل إنجاز المنشأة بواسطة طلب معلل، وذلك قبل انتهاء مدة الإنجاز المحددة في سنتين، على ألا يتجاوز هذا التمديد سنة واحدة.
المادة 15
يودع طلب الموافقة على الربط باستغلال منشأة الإنتاج الذاتي ذات القدرة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المنخفض أو الجهد المتوسط أو المزمع ربطها بها، داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ انتهاء إنجازها لدى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني، مقابل وصل، وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
يرفق طلب الموافقة على الربط بالاستغلال بالوثائق التالية:
- 1 -شهادة صادرة عن هيئة معتمدة طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة كما تم تغييره وتتميمه، تشهد على مطابقة منشأة الإنتاج الذاتي للمعايير التقنية المعمول بها أو المواصفات التقنية لمسير شبكة توزيع الكهرباء؛
- 2 -وثيقة تثبت ملكية منشأة الإنتاج الذاتي أو ما يثبت حق التصرف فيها؛
- 3-شهادة تأمين منشأة الإنتاج الذاتي؛
- 4-صور مؤرخة وواضحة لمنشأة الإنتاج الذاتي.
المادة 16
يسلم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني لصاحب الطلب الموافقة على الربط بالاستغلال داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع الملف كاملا.
المادة 17
يوجه مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني للمنتج الذاتي الذي خالف أحد التزاماته المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 82.21 ونصوصه التطبيقية، إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالتزاماته المذكورة داخل أجل خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ توصله بالإشعار بالامتثال.
إذا لم يمتثل المنتج الذاتي للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه، يقوم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بسحب الموافقة على الربط.
المادة 18
يودع طلب الترخيص بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي ذات قدرة تساوي أو تفوق 5 ميغاواط والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو الجهد جد العالي أو المزمع ربطها بها لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، مقابل وصل يحدد فيه تاريخ ووقت استلام طلب الترخيص، وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
يرفق طلب الترخيص بالإنجاز، علاوة على الوثائق المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من المادة الأولى أعلاه، بالوثائق التالية:
* ملف إداري يتضمن:
- 1-وثيقة تثبت هوية الشخص الذاتي أو الاعتباري المكلف بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي؛
2-الالتزام بأداء تكاليف الدراسة التقنية المشار إليها في المادة 27 أدناه.
* ملف تقني يتضمن:
- 1-مخطط الربط الكهربائي لكامل منشأة الإنتاج الذاتي بما فيها معدات الربط بمنشأة الاستهلاك الذاتي؛
- 2-تصميم بياني يبين موضع عناصر منشأة الإنتاج الذاتي في الموقع؛
- 3-إحداثيات موقع منشأة الإنتاج الذاتي؛
- 4-المواصفات التقنية التفصيلية للمعدات التي سيتم استخدامها، بما في ذلك هوية الشركة المصنعة وأصناف المعدات؛
- 5-الجدولة الزمنية لإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي تبين على الخصوص مراحل وآجال تنفيذ أشغال الإنجاز والتاريخ المرتقب لبداية الاستغلال؛
- 6-تقرير عن الاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية في السنوات الثلاث الأخيرة أو في فترة استغلال منشآت الاستهلاك التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، أو تقرير عن الاستهلاك السنوي المتوقع في الثلاث السنوات المقبلة إذا تعلق الأمر بربط جديد أو إذا كان صاحب الطلب يعتزم رفع الكميات المسحوبة المنصوص عليها في عقد اشتراكه؛
- 7-دراسة التأثير على البيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 19
بمجرد استكمال ملف طلب الترخيص، ترسل المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة إلى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني نسخة من ملف الطلب مصحوبة بنسخة من وصل استلام طلب الترخيص من أجل إبداء رأيه التقني.
يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني بموافاة المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة برأيه اعتمادا على نتائج الدراسة التقنية المشار إليها في المادة 27 أدناه بعد انتهاء الدراسة المذكورة.
يشرع مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني في دراسة الملف التقني والتحقق من توفر القدرة الاستيعابية المطلوبة، وفقا لترتيب الأولوية حسب تاريخ ووقت استلام الملف كاملا.
في حالة توفر القدرة الاستيعابية، يدعو مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني صاحب الطلب إلى أداء تكاليف إنجاز الدراسة التقنية داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إبلاغه تحت طائلة إرجاع الملف، مع إخبار المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بذلك.
في حالة عدم توفر القدرة الاستيعابية، يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني بإبلاغ المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة وذلك بمجرد التحقق من عدم توفرها، والتي تقوم بدورها بإبلاغ صاحب الطلب بعدم توفر القدرة الاستيعابية وتقوم بالاحتفاظ بملف طلب الترخيص.
يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني بإعلام صاحب الطلب، بأي وسيلة مناسبة، بتوفر القدرة الاستيعابية المطلوبة فور تحريرها، مع إخبار المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بذلك.
بعد أداء تكاليف الدراسة، يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني بحجز مؤقت للقدرة الاستيعابية المطلوبة لفائدة صاحب الطلب، ويشرع في إنجاز الدراسة التقنية المشار إليها في المادة 27 أدناه.
وفي حالة ربط منشأة الإنتاج الذاتي بالشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، تقوم المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أيضا بإرسال نسخة من الملف سالف الذكر إلى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للحصول على رأيه التقني.
يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بموافاة المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة برأيه داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ توصله بنسخة من الملف المذكور.
المادة 20
تقوم المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بمنح الترخيص بالإنجاز لصاحب الطلب، استنادا على الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ولمسير شبكة توزيع الكهرباء المعني في حالة ربط منشأة الإنتاج الذاتي بشبكة التوزيع، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع ملف طلب الترخيص كاملا.
لا يسري الأجل المذكور في الفقرة السابقة على المدة اللازمة للتأكد من توفر القدرة الاستيعابية وحجزها والتي يجب ألا تتجاوز ثلاثين (30) يوما وعلى المدة اللازمة لاستطلاع رأي مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حالة ربط منشأة الإنتاج الذاتي بالشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط وعلى المدة اللازمة لإنجاز الدراسة التقنية المشار إليها في المادة 27 أدناه.
في هذه الحالة، يوقع صاحب الطلب على اتفاقية الربط مع مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني وفقا للتنظيم الجاري به العمل ووفقا للنموذج المنشور من طرف مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني على موقعه الإلكتروني.
بعد التوقيع على اتفاقية الربط، يتم حجز القدرة الاستيعابية المطلوبة بشكل نهائي لصاحب الطلب.
في حالة عدم قبول طلب الترخيص، تقوم المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بإبلاغ صاحب الطلب بعدم قبول طلبه.
يجب إنهاء أشغال إنجاز المنشأة في أجل أقصاه سنتين (2) ابتداء من تاريخ توقيع اتفاقية الربط. في حالة عدم القيام بذلك، تقوم السلطة الحكومية المذكورة بتوجيه إعذار إلى صاحب الطلب قصد إنهاء أشغال الإنجاز داخل أجل يحدده له في الإعذار على ألا يتجاوز هذا الأجل في جميع الأحوال ثلاثة (3) أشهر، وفي حالة عدم الامتثال للإعذار يعتبر الترخيص ملغى.
وفي حالة حدوث ظروف استثنائية خارجة عن إرادة صاحب الطلب، يجوز لهذا الأخير أن يطلب تمديد أجل إنجاز المنشأة بموجب رسالة معللة لطلبه وذلك قبل انتهاء مدة الإنجاز المحددة في سنتين، على ألا يتجاوز هذا التمديد سنة واحدة.
المادة 21
يودع طلب الترخيص باستغلال منشأة الإنتاج الذاتي ذات قدرة تساوي أو تفوق 5 ميغاواط والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو الجهد جد العالي أو المزمع ربطها بها، لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، مقابل وصل، وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
يرفق طلب الترخيص بالاستغلال بالوثائق المشار إليها في المادة 15 أعلاه.
المادة 22
تسلم المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة لصاحب الطلب، الترخيص بالاستغلال داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا، بعد استطلاع رأي مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني.
كما تقوم المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أيضا بإبلاغ مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني بمنح الترخيص سالف الذكر.
المادة 23
توجه المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة للمنتج الذاتي الذي خالف أحد التزاماته المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 82.21 ونصوصه التطبيقية، إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالتزاماته المذكورة داخل أجل خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ توصله بالإشعار بالامتثال.
إذا لم يمتثل المنتج الذاتي للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه، تقوم المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بسحب الترخيص.
المادة 24
إذا تبين أن ملف التصريح أو الموافقة على الربط أو الترخيص المودع غير كامل، تطلب المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أو مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني، حسب الحالة، من المعني بالأمر استكمال ملفه داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصله بالطلب المذكور، تحت طائلة إرجاع الملف.
عند استكمال الملف، يمنح للمعني بالأمر وصل جديد يحدد فيه تاريخ ووقت استكمال الملف.
يوقف الطلب المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة سريان الأجل المحدد لدراسة ملفات التصريح أو الموافقة على الربط أو الترخيص، ويجري سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ استكمال الملف.
المادة 25
ابتداء من تاريخ العمل بالمنصة الإلكترونية التي سيتم إحداثها لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، يتم إيداع ملف التصريح أو الموافقة على الربط أو الترخيص بالمنصة المذكورة.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة تاريخ افتتاح المنصة الإلكترونية وكيفيات إيداع ملف التصريح أو الموافقة على الربط أو الترخيص بها.
المادة 26
لا يعفي الحصول على التصريح أو الموافقة على الربط أو الترخيص، بأي حال من الأحوال، المنتج الذاتي من واجب الحصول على التراخيص الأخرى والتصاريح المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لاستغلال منشأته للإنتاج الذاتي.
المادة 27
تتطلب دراسة طلبات الموافقة على الربط والترخيص لإنجاز منشآت الإنتاج الذاتي قيام مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني بدراسة تقنية، يؤدي مصاريفها صاحب الطلب، يتم إعدادها وفقا لدفتر تحملات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني واللوائح التقنية ومدونات الشبكات المعتمدة من أجل الربط والولوج إلى هذه الشبكة الكهربائية الوطنية.
تهدف الدراسة التقنية إلى إعداد مقترح تقني ومالي يتضمن على وجه الخصوص:
- 1-التحقق من مطابقة البيانات والخصائص التقنية لمنشأة الإنتاج الذاتي المخطط لها مع المواصفات التقنية المعتمدة ومقتضيات الاستغلال المحددة من طرف مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني؛
- 2-تحديد الأشغال اللازمة للربط وتكلفتها وأجل إنجازها، عند الاقتضاء؛
- 3-دراسة تأثير دمج منشأة الإنتاج الذاتي في الشبكة أخذا بعين الاعتبار سياق وتشخيص القدرة الاستيعابية للشبكة الموجودة، وطلبات الربط الحالية والمتوقعة لمنشآت الإنتاج الذاتي، بالإضافة إلى إكراهات الحمولة وانخفاض التوتر الكهربائي على الشبكة الموجودة؛
- 4-معايير ضبط الاستغلال التي سيتم فرضها لضمان أمن وموثوقية ونجاعة الشبكة.
في حالة طلب الولوج إلى الشبكة وفقا لمقتضيات المادة 7 من القانون سالف الذكر رقم 82.21 ، يجب أن تراعي الدراسة التقنية أيضا، وحسب الحالة، المواصفات التقنية لمدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو المواصفات التقنية المتعلقة بشروط الربط والولوج إلى شبكات التوزيع الكهربائية ذات الجهد المتوسط وقواعد استعمالها، المحددة تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
يجب إجراء الدراسة التقنية من طرف مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ أداء تكاليف الدراسة من طرف صاحب الطلب.
يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية أن يقوم بتمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثين (30) يوما على الأكثر إذا استلزمت ذلك صعوبة الدراسة.
يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية أن يطلب، عند الاقتضاء، من صاحب الطلب الإدلاء بالمعطيات التكميلية الضرورية لإنجاز الدراسة التقنية. يترتب على طلب المعطيات التكميلية، تعليق سريان المدة المحددة لإنجاز الدراسة التقنية سالفة الذكر. وفي هذه الحالة يستأنف احتساب المدة ابتداء من تاريخ الإدلاء بالمعطيات التكميلية.
بناء على الدراسة التقنية، يصرح مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني بإمكانية دمج منشأة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من عدمها في الشبكة الكهربائية الوطنية، وعند الاقتضاء، يقترح مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني حلا بديلا من أجل دمج منشأة الإنتاج.
المادة 28
يجب على المنتج الذاتي، باستثناء المنتج الذاتي الذي يقوم باستغلال المنشأة المشار إليها في المادة 3 من القانون سالف الذكر رقم 82.21 ، إخطار مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بالنسبة لنظام الموافقة على الربط والمصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بالنسبة لنظام الترخيص، باعتزامه وقف تشغيل منشأة الإنتاج الذاتي، لأي سبب من الأسباب، وفقا لشروط مدونات الشبكات الكهربائية المعتمدة فيما يتعلق بالآجال.
المادة 29
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 30
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 15 من رمضان 1447 (5 مارس 2026).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء: ليلى بنعلي.
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.