الباب الأول: نظام التصريحالفرع الثالث: التصريح بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي المتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض أو المزمع ربطها بها
المادة 6
من مرسوم رقم 2.25.100 بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
ف 1يودع التصريح بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي ذات القدرة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المنخفض أو المزمع ربطها بها لدى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني، مقابل وصل يحدد فيه تاريخ ووقت استلام التصريح، وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
ف 2يرفق التصريح بالإنجاز، علاوة على الوثائق المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من المادة الأولى أعلاه، بالوثائق التالية:
- 1-وثيقة تثبت هوية الشخص الذاتي أو الاعتباري المكلف بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي؛
- 2-مخطط الربط الكهربائي لكامل منشأة الإنتاج الذاتي بما فيها معدات الربط بمنشأة الاستهلاك الذاتي؛
- 3-تصميم بياني يبين موضع عناصر منشأة الإنتاج الذاتي في الموقع؛
- 4-تقرير عن احتياجات الاستهلاك الذاتي للطاقة الكهربائية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.25.100 — madda.ma
الفرع الثالث: التصريح بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي المتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض أو المزمع ربطها بها
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يخضع لتصريح كل منشأة للإنتاج الذاتي ذات قدرة أقل من 11 كيلوواط.
- المادة 6يودع التصريح بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي ذات القدرة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المنخفض أو المزم
- المادة 7عند اكتمال ملف التصريح، يشرع مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني في دراسة التصريح بالإنجاز، ويقوم بحجز القدرة المطلوبة في حدود القدرة الاستيعابية للشبكة المعنية، وف
- المادة 8يسلم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني للمصرح وصلا بالتصريح بالإنجاز داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع ملف التصريح كاملا.