الباب الأول: نظام التصريحالفرع الثالث: التصريح بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي المتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض أو المزمع ربطها بها
المادة 7
من مرسوم رقم 2.25.100 بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
ف 1عند اكتمال ملف التصريح، يشرع مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني في دراسة التصريح بالإنجاز، ويقوم بحجز القدرة المطلوبة في حدود القدرة الاستيعابية للشبكة المعنية، وفق ترتيب الأولوية حسب تاريخ ووقت استلام الملف كاملا، مع إعلام المصرح بأي وسيلة مناسبة بذلك.
ف 2في حالة عدم توفر القدرة الاستيعابية، يقوم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بإبلاغ المصرح بعدم توفرها، ويقوم بالاحتفاظ بملف التصريح.
ف 3يقوم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بإعلام المصرح، بأي وسيلة مناسبة، بتوفير القدرة الاستيعابية المطلوبة فور تحريرها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.25.100 — madda.ma
الفرع الثالث: التصريح بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي المتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض أو المزمع ربطها بها
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يخضع لتصريح كل منشأة للإنتاج الذاتي ذات قدرة أقل من 11 كيلوواط.
- المادة 6يودع التصريح بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي ذات القدرة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المنخفض أو المزم
- المادة 7عند اكتمال ملف التصريح، يشرع مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني في دراسة التصريح بالإنجاز، ويقوم بحجز القدرة المطلوبة في حدود القدرة الاستيعابية للشبكة المعنية، وف
- المادة 8يسلم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني للمصرح وصلا بالتصريح بالإنجاز داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع ملف التصريح كاملا.