مادة madda
FR
الباب الأول: نظام التصريحالفرع الثالث: التصريح بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي المتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض أو المزمع ربطها بها

المادة 8

من مرسوم رقم 2.25.100 بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

ف 1يسلم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني للمصرح وصلا بالتصريح بالإنجاز داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع ملف التصريح كاملا.

ف 2لا يسري الأجل المذكور في الفقرة السابقة على المدة اللازمة للتأكد من توفر القدرة الاستيعابية وحجزها والتي يجب ألا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما.

ف 3يشرع المصرح في إنجاز منشأة الإنتاج الذاتي بعد توقيعه على اتفاقية الربط التي تحدد الشروط التقنية والتجارية المتعلقة بمنشأة الإنتاج الذاتي، والتي يعدها مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني حسب النموذج الذي ينشره على موقعه الإلكتروني.

ف 4يجب على المصرح إنهاء أشغال الإنجاز داخل أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تسلم وصل التصريح بالإنجاز.

ف 5في حالة عدم القيام بذلك، يقوم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بتوجيه إعذار إلى المصرح قصد إنهاء أشغال الإنجاز داخل أجل يحدده له في الإعذار على ألا يتجاوز هذا الأجل في جميع الأحوال ثلاثة (3) أشهر، وفي حالة عدم الامتثال للإعذار يعتبر التصريح لاغيا.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.25.100 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التصريح بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي المتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض أو المزمع ربطها بها

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5يخضع لتصريح كل منشأة للإنتاج الذاتي ذات قدرة أقل من 11 كيلوواط.
  2. المادة 6يودع التصريح بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي ذات القدرة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المنخفض أو المزم
  3. المادة 7عند اكتمال ملف التصريح، يشرع مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني في دراسة التصريح بالإنجاز، ويقوم بحجز القدرة المطلوبة في حدود القدرة الاستيعابية للشبكة المعنية، وف
  4. المادة 8يسلم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني للمصرح وصلا بالتصريح بالإنجاز داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع ملف التصريح كاملا.
فهرس النص كاملا · 30 مادة