الباب الأول: نظام التصريحالفرع الثالث: التصريح بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي المتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض أو المزمع ربطها بها
المادة 5
من مرسوم رقم 2.25.100 بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
يخضع لتصريح كل منشأة للإنتاج الذاتي ذات قدرة أقل من 11 كيلوواط.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.25.100 — madda.ma
الفرع الثالث: التصريح بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي المتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض أو المزمع ربطها بها
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يخضع لتصريح كل منشأة للإنتاج الذاتي ذات قدرة أقل من 11 كيلوواط.
- المادة 6يودع التصريح بإنجاز منشأة الإنتاج الذاتي ذات القدرة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المنخفض أو المزم
- المادة 7عند اكتمال ملف التصريح، يشرع مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني في دراسة التصريح بالإنجاز، ويقوم بحجز القدرة المطلوبة في حدود القدرة الاستيعابية للشبكة المعنية، وف
- المادة 8يسلم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني للمصرح وصلا بالتصريح بالإنجاز داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع ملف التصريح كاملا.