الباب الثاني: نظام الموافقة على الربطالفرع الثالث: الاستغلال
المادة 15
من مرسوم رقم 2.25.100 بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
ف 1يودع طلب الموافقة على الربط باستغلال منشأة الإنتاج الذاتي ذات القدرة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المنخفض أو الجهد المتوسط أو المزمع ربطها بها، داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ انتهاء إنجازها لدى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني، مقابل وصل، وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
ف 2يرفق طلب الموافقة على الربط بالاستغلال بالوثائق التالية:
- 1 -شهادة صادرة عن هيئة معتمدة طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة كما تم تغييره وتتميمه، تشهد على مطابقة منشأة الإنتاج الذاتي للمعايير التقنية المعمول بها أو المواصفات التقنية لمسير شبكة توزيع الكهرباء؛
- 2 -وثيقة تثبت ملكية منشأة الإنتاج الذاتي أو ما يثبت حق التصرف فيها؛
- 3-شهادة تأمين منشأة الإنتاج الذاتي؛
- 4-صور مؤرخة وواضحة لمنشأة الإنتاج الذاتي.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.25.100 — madda.ma
الفرع الثالث: الاستغلال
المادة 15 – المادة 16- المادة 15يودع طلب الموافقة على الربط باستغلال منشأة الإنتاج الذاتي ذات القدرة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي المرتبطة مسبقا بشبكة الجه
- المادة 16يسلم مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني لصاحب الطلب الموافقة على الربط بالاستغلال داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع الملف كاملا.